بعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (۲۰۱۹) وتاريخ ١٤٤٤/٢/٣٠هـ.
يقرر ما يلي: أولا: تعامل الجهات التي باشرت قبل صدور القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ ۱۰/۲۰/١٤٤٢هـ، عمليات التحول أو التخصيص وتسكين موظفيها على السلالم الجديدة، وفق الآتي: 1- بالنسبة إلى الجهات التي باشرت عمليات التحول أو التخصيص استنادا إلى القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص،
عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص (الملغاة ) الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (۲۱۰) وتاریخ ١٤٢٩/٧/۱۸هـ، أو قواعد وترتيبات خاصة بها صادرة بقرارات من مجلس الوزراء، فتستمر في تطبيق إجراءات التحول أو التخصيص وفقاً لتلك القواعد والترتيبات. ۲- بالنسبة إلى الجهات التي باشرت عمليات التحول أو التخصيص دون أن يصدر لها قواعد وترتيبات خاصة بها بقرارات من مجلس الوزراء، وليست من الجهات المشمولة بالقواعد والترتيبات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (۲۱۰) وتاريخ ١٤٢٩/۷/۱۸هـ، فتستكمل عمليات التحول أو التخصيص استنادا إلى القواعد والترتيبات الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ ۱۰/۲۰/١٤٤٢هـ -بعد موافقة وزارة المالية- دون ربط عمليات التحول أو التخصيص بتطبيق الفقرة (5) من المادة (السادسة والعشرين) من تلك القواعد والترتيبات، على أن تقوم تلك الجهات بتطبيق مقتضى تلك الفقرة بعد الانتهاء من إجراءات التحول أو التخصيص. ثانيا: تعامل الجهات التي لم تباشر قبل صدور القواعد والترتيبات، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ، عمليات التحول أو التخصيص وتسكين موظفيها على السلالم الجديدة، وفق الآتي: 1- بالنسبة إلى الجهات التي سبق أن صدرت لها قواعد وترتيبات خاصة بها بقرارات من مجلس الوزراء،
فتتم عمليات التحول أو التخصيص وفقاً لتلك القواعد.
۲- بالنسبة إلى الجهات التي لم يسبق أن صدرت لها قواعد وترتيبات خاصة بها بقرارات من مجلس الوزراء، فتتم عمليات التحول أو التخصيص وفقاً للقواعد والترتيبات الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ ١٤٤٢/۱۰/۲۰هـ.
رئيس مجلس الوزراء