القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص , عند تحويل هذه القطاعات الى القطاع الخاص
اولا : في حالة الحاجة إلى إعارة أي من العاملين في القطاع المستهدف بالتخصيص تكون إعارته وفقاً لما يلي :
1- يعار العاملون في القطاع المستهدف بالتخصيص إلى الشركة التي ستتولى هذا القطاع أو الشركات التابعة لها وذلك وفقاً لمراحل التخصيص التي تحددها الجهة المشرفة على ذلك القطاع .
2 - تكون الإعارة بقرار من الوزير أو رئيس الجهة المشرفة على ذلك القطاع بشرط ألا تزيد مدتها على سنتين .
3 – تتحمل الشركة رواتب المعارين لها وأجورهم وبدلاتهم واشتراكاتهم وأي تكاليف أخرى تترتب بناء على قرارات الشركة .
4- تتولى الشركة تدريب وتأهيل من ترى أهمية وضرورة تدريبهم وتأهيلهم من المعارين لها , بحيث تحدد الشركة برامج التدريب اللازمة ( سواء النظرية او التطبيقية ) ومدتها ,على ان لا تزيد مدة التدريب لكل معار على (18) شهرا .
5- تشكل لجنة مشتركة من الوزارة او الجهة المشرفة على ذلك القطاع ووزارة العمل والشركة , تتولى الاشراف على برامج التدريب والتأهيل , واختبارات تقويم مستوى الاداء .
ثانيا : اذا لم يرغب المعار في الانتقال للعمل في الشركة , او لم يتمكن من اجتياز هذا الاختبار , يتم استيعابه في اي موقع من مواقع عمل الوزارة او الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص , او تمكينه من نقل خدماته الى اي جهة حكومية اخرى , فاذا لم يتمكن من نقل خدماته فيحال موضوعه الى اللجنة المنصوص عليها في البند (سادسا ) من هذه القواعد للبت فيه , ومن ذلك انهاء خدماته ومعاملة حقوقه التقاعدية وفقا للاحكام الواردة في الفقرتين (1) و (2) من البند ( ثالثا ) من هذه القواعد .
ثالثا : اذا رغب المعار الخاضع لنظام الخدمة المدنية - الذي اجتاز اختبار تقويم مستوى الاداء او لم تر الشركة ضرورة لخضوعه لهذا الاختبار - في الانتقال للعمل في الشركة وفقا لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية , فيعامل وفق ما يلي :
1- من تقل خدماته عن عشرين سنة , تنهى خدماته ويعامل - وفق رغبته - باحد البديلين الآتيين :
أ - تصفية حقوقه التقاعدية - بناء على طلبه - بحسب المادتين رقم ( 18 /2 ) و رقم ( 23 ) من نظام التقاعد المدني , واعادة تعيينه في الشركة , وذلك وفقا للاجور والمزايا التي يقرها مجلس ادارة الشركة , بشرط الا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة او الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص .
ب - اعادة تعيينه في الشركة وذلك وفقا للاجور والمزايا التي يقرها مجلس ادارة الشركة , بشرط الا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة او الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص , وضم خدماته بناء على طلبه في نظام التقاعد المدني الى خدماته الجديدة في نظام التامينات الاجتماعية , وذلك بحسب نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية .
2- من تبلغ خدماته المحتسبة للتقاعد عشرين سنة فاكثر تنهى خدماته , ويعامل - وفق رغبته - بأحد البديلين الآتيين :
أ- إحالته الى التقاعد المبكر - بناء على طلبه - بحسب المادة ( 18/1 ) من نظام التقاعد المدني , وإعادة تعيينه في الشركة , وذلك وفقا للاجور والمزايا التي يقرها مجلس ادارة الشركة , بشرط الا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة او الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص .
ب - إعادة تعيينه في الشركة , وذلك وفقا للاجور والمزايا التي يقرها مجلس ادارة الشركة , بشرط الا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة او الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص , وضم خدماته - بناء على طلبه - في نظام التقاعد المدني الى خدماته الجديدة في نظام التامينات الاجتماعية , وذلك حسب نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية .
رابعا : اذا رغب العامل الخاضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية , أو المعين على بند الاجور - الذي اجتاز اختبار تقويم الاداء او لم تر الشركة ضرورة خضوعه لهذا الاختبار - في الانتقال للعمل في الشركة , فيعامل وفقا لما يلي :
1- تلتزم الشركة بإبرام عقد عمل معه بحسب نظام العمل , وذلك وفقا للاجور والمزايا التي يقرها مجلس ادارة الشركة , بشرط الا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة او الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص .
2- يعد اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مستمرا .
3- تعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة والإجازات , وتتحمل الوزارة او الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص والشركة التكاليف المالية المترتبة على ذلك , بحسب المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام العمل .
خامسا :
1- لا تطبق الاجراءات الواردة في الفقرتين (1) و (2) من البند (ثالثا) من هذه القواعد الا بعد انتهاء اللجنة المنصوص عليها في البند (سادسا) من هذه القواعد من أعمالها , واعتماد توصياتها .
2- تقوم كل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتنفيذ ما يخصها من الاجراءات المذكوره بعد دفع التكاليف المالية المترتبة وتحديد الجهة المسؤولة عن ذلك .
سادسا :
تشكل لجنة من : ( وزارة المالية , والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية , والموسسة العامة للتقاعد , والوزارة او الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص ) , تكون مهمتها اجراء دراسات متكاملة عن التكاليف المالية التي قد تنشأ نتيجة لتطبيق هذه القواعد على موظفي ذلك القطاع , والتي قد يتحملها اي من نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية , واقتراح الحلول الممكنة لتمويل هذه التكاليف . وعلى اللجنة رفع نتائج ما تتوصل اليه الى مجلس الوزراء , خلال مدة لا تتجاوز تسعة اشهر من تاريخ تشكيلها , على ان تزود الوزارة او الجهة المشرفة على ذلك القطاع اللجنة بجميع البيانات والمعلومات الخاصة بموظفي ذلك القطاع , التي تتطلبها تلك الدراسات , وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيل هذه اللجنة .