أكد أنها من الأمور المستحدثة في عالم الاقتصاد ولم تكن موجودة أيام الرسول
شيخ الأزهر يجدد فتواه بإباحة الفوائد البنكية والمضاربة في البورصة
الفتوى وتطورات العصر
سر استمرار الخلاف
دبي – الأسواق.نت
أكد شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي مجددا أن فوائد البنوك حلال شرعا وتحديد نسبة الفائدة يضمن حقوق المودعين كما أكد أن المضاربة في البورصة مباحة باعتبارها من الأمور المستحدثة
وأوضح طنطاوي أن فوائد البنوك والمصارف المالية المحددة مسبقا مباحة شرعا ولا تعد من الربا المحرم وإنما تعد ضمانا بصورة أفضل لأموال المودعين في تعاملاتهم مع البنوك المختلفة. وأشار إلى أن استمرار الاختلافات الفقهية بين علماء الشريعة والفقهاء على الرغم من إصدار مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف لفتواه الشهيرة بإباحة فوائد البنوك إنما يأتي من باب الرحمة والسعة على المسلمين وأنه يجوز للمسلم هنا أن يختار أي نوع من التعاملات التي يرغب فيها سواء بتحديد نسبة الفائدة مسبقا، أو بناء على مدى تحقيق المكسب أو الخسارة.
وشدد على ضرورة تكاتف العالم الإسلامي فيما بينه وتحقيق السوق الإسلامية المشتركة التي عرفها العالم منذ أكثر من أربعة عشر قرنا وإنهاء الخلافات الاقتصادية بين مختلف الدول الإسلامية لتحقيق الوحدة والخير لمجتمعاتها. جاء ذلك في حوار لشيخ الأزهر لمجلة المصارف نقلته نقلته جريدة "القبس" الكويتية اليوم الأربعاء 26-12-2007.
الفتوى وتطورات العصر
وقال طنطاوي إن التعامل مع البنوك من الأمور التي لم تكن موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضوان الله عليهم والخلفاء الراشدين، ولذلك فهي من الأمور التي فرضتها تطورات العصر. وأنا أرى أن التعامل مع هذه البنوك مباح شرعا ولا شيء فيه.
كما أكد أنه يجوز شرعا لمن يودع أمواله في البنوك أن يحصل على نسبة فائدة نظير ذلك، فالفرد يضع أمواله ومدخراته في البنك ليكون وكيلا عنه في استثمارها وتشغيلها في المشروعات الاستثمارية مقابل نسبة من الربح التي تنتج عن هذه المشروعات.
وأوضح أن تراضي الطرفين وهما المودع والبنك على تحديد الربح ونسبة الفائدة مسبقا من الأمور المباحة شرعا وعقلا، حتى يعرف كل طرف حقه، فمن المعروف أن البنوك عندما تحدد للمتعاملين معها هذه الأرباح مقدما إنما تحددها بعد دراسة عميقة ودقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع طبقا لظروف كل معاملة ونوعها ومتوسط أرباحها، وهذا بالطبع مباح شرعا ولا شيء فيه ولا يعد ربا لأن هذا أضمن لحقوق المودعين، لأنه قد يحقق البنك مكاسب كبيرة ويدعي الخسارة ليمنع نسبة الفائدة وحق المودعين من الوصول اليها، مشيرا إلى أنه في حالة خسارة البنوك في إحدى الصفقات أو المشروعات فإنها تربح في صفقات أخرى وبذلك تغطي الأرباح ما حدث من خسائر.
سر استمرار الخلاف
وأرجع طنطاوي استمرار الخلاف حول الفوائد البنكية رغم مرور 5 سنوات على صدور فتوى محمع البحوث الإسلامية بإباحتها إلى وجود علم حول "أسباب اختلاف الفقهاء"، وهذا العلم يتولى بيان المنطلقات المختلفة التي يتبناها الفقهاء كقواعد وأسس، فإذا اختلفت هذه المنطلقات فبالضرورة تختلف وجهات النظر بين العلماء والفقهاء، وبعض هذه الاختلافات يرجع إلى الروايات، والبعض الآخر يرجع إلى قواعد الترجيح والتعارض، ولكن يجب أن نعلم جيدا أن اختلافات الفقهاء ليست أمرا سيئا وإنما هي دليل الخصوبة والرحمة والسعة، وهذه الآراء الخلافية من المذاهب الفقهية والعلماء كلها صحيحة وصواب لأنها ناتجة عن اجتهاد رغم اختلاف منازعها.
وقال إن من حق العلماء أن يرجحوا رأيا على رأي أو فتوى على أخرى، وأن يعمل بها المسلم بناء على فتوى العلماء أو بناء على ترجيحه هو إذا كان من العلماء القادرين على الانتقاء والترجيح، وإذا كانت لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية الذي أرأسه قد وضعت حدا لدرجة كبيرة لهذا الجدل الفقهي الذي دام سنوات، فإن رأي المجمع هو أن جميع المعاملات البنكية، سواء كانت محددة الفائدة مسبقا أو غير محددة، فإن ذلك حلال شرعا ولا شيء فيه مطلقا وليس من الربا مطلقا، ولكل مسلم الحق في اختيار البنك الذي يريد التعامل معه ونوع المعاملات التي يرغب في التعامل بها مع هذا البنك.
وعن المضاربة في البورصة وما إذا كانت تعد نوعا من المقامرة المحرمة شرعا قال طنطاوي إن المضاربة في البورصة من الأمور الاقتصادية المباحة شرعا ولا شيء فيها، وهي نوع من المعاملات الاقتصادية الحديثة التي فرضتها الظروف الراهنة وتطورات المجتمعات والمؤسسات الاقتصادية، ولا تعد المضاربة في البورصة من الربا، وإنما هي معاملة مباحة شرعا وليست مقامرة، بل استثمار للأموال وهذا جائز شرعا.