خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء
أولا :
بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم ( 26 / 28 ) وتاريخ 26 / 4 / 1428هـ ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1 / السماح للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بتحويل الوحدات الاستراتيجية في القطاعات المراد تخصيصها إلى شركات يرخص للمؤسسة بتأسيسها بمفردها وتملكها كاملة وذلك تمهيدا لتخصيصها بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .2 / يطبق على من يعمل في الشركات التي تملكها بالكامل المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الرواتب والمزايا نفسها التي كانوا يحصلون عليها في المؤسسة .
ثانيا :
وافق مجلس الوزراء على طلب معالي وزير التجارة والصناعة الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية تسمى // الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية // وفقا لنظامها الأساسي المرفق بالقرار.وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
أبرز الملامح العامة للنظام الأساس للشركة : توفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية وتوصيلها وخزنها لمصلحة القطاعات الصحية الحكومية وإعادة تصديرها وذلك وفقا لعدد من الأسس منها أن تلتزم الجهات الصحية الحكومية بتوفير احتياجاتها من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية من هذه الشركة حصريا وفق أدلة موحدة يتفق عليها وبشروط ومواصفات موحدة تضعها تلك الجهات وفقا لاحتياجات كل جهة بحسب الأحوال .
ثالثا :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها قرر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحة التنفيذية المشار إليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .
من أبرز ملامح اللائحة : يتألف جهاز تفتيش العمل من إدارة مركزية في وكالة الوزارة للشؤون العمالية ومن أجهزة فرعية في مكاتب العمل وتتولى الإدارة المركزية الإشراف على أعمال المفتشين في مكاتب العمل وتوجيههم ومراقبة أعمال التفتيش ومتابعة خططه وبرامجه والاهتمام بصحة العمال وسلامتهم ووقايتهم من أخطار الآلات ومن الأمراض المهنية وإصابات العمل ونشر الوعي الصحي والوقائي بجميع الوسائل الممكنة .
رابعا :
وافق مجلس الوزراء على القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة ( السابعة والعشرين ) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة يومي 18 و 19 / 11 / 1427هـ الموافق 9 و 10 / 12 / 2006م بمدينة الرياض وذلك على النحو التالي :
أولا . . إلغاء الفقرة ( أ ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 49 ) وتاريخ 25 / 2 / 1426هـ وتفويض هيئة السوق المالية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ( الثالثة والعشرين) الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها .
ثانيا . . الموافقة على تطبيق ما ورد في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها ( الحادي والسبعين ) الذي عقد في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 14 / 5 / 1427هـ في شأن إعفاء الأعلاف المستوردة من خارج دول مجلس التعاون من الرسوم الجمركية وضمها إلى قائمة السلع المعفاة .
ثالثا . . الموافقة على تطبيق ما ورد في قراري لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها ( الحادي والسبعين ) الذي عقد في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 14 / 5 / 1427هـ واجتماعها ( الثاني والسبعين ) الذي عقد في جدة بتاريخ 13 / 10 / 1427هـ في شأن إضافة قائمة السلع التي التزمت بها سلطنة عمان لمنظمة التجارة العالمية إلى قائمة السلع المعفاة من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
خامساً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بشأن التعديلات المقترحة على نظام المؤسسة بما في ذلك تعديل اسمها ليصبح ( المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ) .
قرر مجلس الوزراء ما يلي :
أولاً . . الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .
ثانياً . . استمرار مجلس إدارة المؤسسة الحالي إلى حين استكمال تعيين مجلس إدارة المؤسسة الجديد .
ثالثاً . . استمرار العمل باللوائح الحالية للمؤسسة والقرارات الأخرى إلى حين إقرار اللوائح الجديدة بموجب التنظيم المشار إليه ، على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالتنظيم .
سادساً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينين بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) وذلك على النحو التالي :
1 / تعيين شايع بن إبراهيم بن شايع الخشيبان على وظيفة ( وزير مفوض / أ ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية .
2 / تعيين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن ناصر النويصر على وظيفة ( وكيل الوزارة المساعد للطب الوقائي ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة .