الشورى يوافق على تعديل بعض مواد نظام الرهن التجاري
بيان صحفي 24/05/2009
استكمل مجلس الشورى في الجلسة العادية الخامسة والعشرين من السنة الأولى لأعمال الدورة الخامسة التي عقدها اليوم الأحد (29/5/1430هـ)، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور/ عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، النظر في التقرير المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات وآراء الأعضاء تجاه طلب إجراء بعض التعديلات على مواد نظام الرهن التجاري، ومواءمة المرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 16/4/1421هـ مع المادة الثامنة عشرة من نظام الرهن التجاري.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح له عقب الجلسة، أن المجلس استكمل في مستهل الجلسة الاستماع إلى عرضٍ تلاه رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة أ/ صالح بن عيد الحصيني تضمن مرئيات اللجنة بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء أثناء المناقشة في جلسة سابقة تجاه طلب إجراء التعديلات على مواد نظام الرهن التجاري، مبيناً أن المجلس استعرض ما تضمنه تقرير اللجنة بشأنه من توصيات، وصوّت بالموافقة _بالأغلبية_ على الآتي:
أولاً:{الموافقة على تعديل المادة (الثانية) من نظام الرهن التجاري لتصبح بالنص الآتي: "يجب أن يكون الشيء المرهون مما يصح بيعه، وأن يكون مُعيّناً في عقد الرهن أو في عقد لاحق تعييناً نافياً للجهالة والغرر، ولا يصح رهن المال المستقبل".}
ثانياً: {الموافقة على تعديل المادة (الثامنة) من نظام الرهن التجاري لتصبح بالنص الآتي: "يتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك أسمية، وذلك في محرر مكتوب يذكر فيه رهن هذه الحقوق، ويقيّد الرهن في سجلات الجهة التي أصدرت الصكوك، ويؤشر به على الصكوك نفسها، وعلى الجهة تزويد الهيئة العامة للاستثمار بصورة من هذه الصكوك. ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك لحاملها في محرر مكتوب يذكر فيه رهن هذه الحقوق مع إشعار هذه الجهة التي أصدرت هذه الصكوك بحصول الرهن، وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها، وإذا كان الصك مودعاً لدى الغير اُعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك نفسه، بشرط أن يكون الصك معيّناً في الإيصال تعييناً كافياً، وأن يوافق المودَع لديه على حيازته لحساب الدائن المرتهن".}
ثالثاً: {الموافقة على تعديل المادة (الخامسة عشرة) من نظام الرهن التجاري، لتصبح بالنص التالي: "إذا حل الأجل يتم التصرف بالشيء المرهون برضا الدائن المرتهن والمدين الراهن، فإذا لم يمكن ذلك، ولم يوف المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل من تاريخ أعذار المدين بالوفاء أن يطلب - بعريضة تقدم إلى المحكمة المختصة - الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه".}
رابعاً: {الموافقة على إعادة صياغة صدر البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 16/4/1421هـ المتعلق بترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس ليصبح بالنص الآتي: "أولاً: مع عدم الإخلال بما تقتضي به أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بدين النفقة والرهن ومن وجد عين ماله، ونحو ذلك، يكون سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس على النحو التالي:...."، وكذلك تصحيح عبارة (نظام العمل والعمال)، الواردة في الفقرة (2) من هذا المرسوم لتصبح العبارة (نظام العمل).}
خامساً: {إحلال اسم (المحكمة المختصة) محل اسم (ديوان المظالم) أينما ورد في نظام الرهن التجاري".}
إلى ذلك، أقر المجلس ضمن جدول أعمال الجلسة، التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1426/1427هـ المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، وذلك بعد استماعه لعرضٍ تضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ما أُثير من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1426/1427هـ أثناء مناقشته في جلسة سابقة، وصوّت بالموافقة _بالأغلبية_ على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات بشأنه، وجاءت كالآتي:-
أولاً: {تحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى مؤسسة عامة ذات استقلال مالي وإداري يرأس مجلس إدارتها وزير الاقتصاد والتخطيط.}
ثانياً: {تطوير نظام للإحصاءات العامة والمعلومات يتضمن توفير كافة المعلومات الإحصائية بالآنية والشمولية والموثوقية المطلوبة.}
ثالثاً: {بدء الربط الالكتروني المباشر بين مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وبقية الجهات الحكومية الأخرى لتوفير البيانات الإحصائية آنياً، وذلك من خلال برنامج الحكومة الالكترونية (يسّر).}
إثر ذلك أقر المجلس في جلسته اليوم التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1427/1428هـ المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بعد استماعه لوجهة نظر اللجنة ومرئياتها بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي تلاه رئيس اللجنة م/ عبد العزيز بن محمد التويجري، وصوّت بالموافقة _بالأغلبية_ على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات جاءت كالاتي:-
أولاً: {توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ المشروعات الحيوية المتعلقة بتطوير البنية التحتية وفقاً لبرنامج إستراتيجية المؤسسة العامة للبريد السعودي.}
ثانياً: {التأكيد على ما جاء في الفقرة ثانياً من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 130/81 وتاريخ 22/2/1428هـ ونصها "على المؤسسة إبقاء أجور صناديق البريد الخاصة بالأفراد والعائلات كما كانت محددة سابقاً بمائة ريال للصندوق.}
ثالثاً: {على مؤسسة البريد السعودي نشر الوعي في المجتمع السعودي بأهمية استخدام العنوان البريدي، مع حثّ الجهات الحكومية والخاصة على اعتماده في جميع معاملاتهما.}
إثر ذلك، ناقش المجلس مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي والإعلامي بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، المقدم من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، وعقب المناقشة وافق المجلس _بالأغلبية_ على مذكرة التفاهم للتعاون الثقافي والإعلامي بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر.
كما ناقش المجلس في جلسته تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1427/1428هـ، والتقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1427/1428هـ، وسيستكمل المجلس مناقشته للتقريرين السنويين في جلسة قادمة بإذن الله.