هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقداً؟
بعض المشايخ يقول لايجوز والبعض منهم احل ذلك0الرجاء من لديه جواب شرعي ووافي أن يرد عليه0 ودمتم
Thumbs Up/Down |
Received: 0/0 Given: 0/0 |
هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقداً؟
بعض المشايخ يقول لايجوز والبعض منهم احل ذلك0الرجاء من لديه جواب شرعي ووافي أن يرد عليه0 ودمتم
من مواضيع foaz :
Thumbs Up/Down |
Received: 1/0 Given: 0/0 |
[size="5"]اخى العزيز ارى ان هذى الفتوى لك فيها جواب على سؤالك وفقك الله [/size
حكم إخراج زكاة الفطر في أول يوم من رمضان؟ وما حكم إخراجها نقداً؟
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن حكم إخراج زكاة الفطر في أول يوم من رمضان؟ وما حكم إخراجها نقداً؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز إخراج زكاة الفطر في أول شهر رمضان، وإنما يكون إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ لأنها زكاة الفطر، والفطر لا يكون إلا في آخر الشهر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ومع ذلك كان الصحابة يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين.أما إخراجها نقداً فلا يجزىء؛ لأنها فرضت من الطعام، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير»، وقال أبو سعيد الخدري: «كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط». فتبين من هذين الحديثين أنها لا تجزىء إلا من الطعام، وإخراجها طعاماً يظهرها ويبينها ويعرفها أهل البيت جميعاً، وفي ذلك إظهار لهذه الشعيرة، أما إخراجها نقداً فيجعلها خفية، وقد يحابي الإنسان نفسه إذا أخرجها نقداً فيقلل قيمتها، فاتباع الشرع هو الخير والبركة.
وقد يقول قائل: إن إخراج الطعام لا ينتفع به الفقير
.وجوابه: أن الفقير إذا كان فقيراً حقًّا لابد أن ينتفع بالطعام.
التعديل الأخير تم بواسطة يحي الحذيفي ; 09-29-2008 الساعة 08:28 PM
Thumbs Up/Down |
Received: 0/0 Given: 0/0 |
السلام عليكم ..
وما قصرت ابو سمير جوابك شافي ووافي والاقتداء بأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام هو الاساس السليم .. كما ان الرز في هذه الايام افضل من النقد .. فإذا كانت زكاة الفرد الواحد تتعدى قيمته 20 ريال ..فهذه بحد ذاتها افضل من النقد ولماذا نبحث عن تقديم النقد والمواد الغذائية باسعار مرتفعة جدا ..
كل عام وانتم بخير ..
فواز ..
ابو سمير ..
الاحبة الزملاء جميعا ..
محبكم
من مواضيع abufuzan :
- تأسيس 13 شركة لاستكمال تخصيص الوحدات...
- دول الخليج تطلب المشورة بشأن تقاسم عائدات...
- رباعيات الخيام ..
الترقية لم تأتي مبكرا ..فماذا نفعل بها متأخرة جدا ؟..
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً من الطعام، وذلك لحاجة الناس الآن إلى النقد أكثر من الطعام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإخراج القيمة في زكاة الفطر اختلف فيها العلماء على قولين:
الأول: المنع من ذلك. قال به الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد، وقال به الظاهرية أيضاً، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين "فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من بر، أو صاعاً من شعير، (وفي رواية أو صاعاً من أقط)، على الصغير والكبير من المسلمين. ووجه استدلالهم من الحديث: لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله –صلى الله عليه وسلم– ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأيضاً نص في الحديث الآخر "أغنوهم في هذا اليوم"، وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم يوم العيد يكون فيما يأكلون، حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد.
والقول الثاني: يجوز إخراج القيمة (نقوداً أو غيرها) في زكاة الفطر، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه، وقال به من التابعين سفيان الثوري، والحسن البصري، والخليفة عمر بن عبد العزيز، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان، حيث قال: "إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر"، وقال الحسن البصري: "لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر"، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة: أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط): إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر، أو الشعير.
ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم، وفي الأمر سعة، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم (يوم العيد)، وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كم هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم، ولعل حديث رسول الله –صلى الله عليه وسلم– "أغنوهم في هذا اليوم"، يؤيد هذا القول؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه..، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر، حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم. والله أعلم.
المصدر
http://www.islamtoday.net/questions/...nt.cfm?id=2146
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)