حسب أنظمة العمل المعمول بها
‏• لا يجوز تكليف الموظف بعمل يختلف جوهرياً عن المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في للضرورة العارضة ولمدة لا تتجاوز ٣٠ يوماً في السنة



مادة ٣٨
من أنظمة العمل.. الموارد البشرية