حسب أنظمة العمل المعمول بها
• لا يجوز تكليف الموظف بعمل يختلف جوهرياً عن المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في للضرورة العارضة ولمدة لا تتجاوز ٣٠ يوماً في السنة
مادة ٣٨
من أنظمة العمل.. الموارد البشرية
Thumbs Up/Down |
Received: 28/0 Given: 70/0 |
حسب أنظمة العمل المعمول بها
• لا يجوز تكليف الموظف بعمل يختلف جوهرياً عن المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في للضرورة العارضة ولمدة لا تتجاوز ٣٠ يوماً في السنة
مادة ٣٨
من أنظمة العمل.. الموارد البشرية
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)