السلام عليكم
Thumbs Up/Down |
Received: 0/0 Given: 0/0 |
Thumbs Up/Down |
Received: 12/1 Given: 2/0 |
لاياخذ بمسمى الوظيفه تعمل باي مكان يحطونك فيه
من مواضيع كنق البريد :
Thumbs Up/Down |
Received: 81/25 Given: 0/0 |
المسمى ماله أي اعتبار ..
من مواضيع بس كذا :
Thumbs Up/Down |
Received: 4/0 Given: 0/0 |
وعليكم السلام
من مواضيع السعودي :
Thumbs Up/Down |
Received: 17/4 Given: 4/3 |
البريد ما يعترف بالمسميات ممكن يكون مسمى وظيفة مدير عام ويشتغل في الترحيل يربط و يفقل اكياس
Thumbs Up/Down |
Received: 28/0 Given: 70/0 |
ابدا مو صحيح انه المسمى ماله اعتبار..
حسب الانظمة..
من حقك تطالب بعملك حسب المسمى الوظيفي
ولا احد يقدر يجبرك تعمل في غير مسماك الوظيفي لامصلحة العمل ولاغيره.. وتقدر تقدم شكوى للمحكمة الإدارية بمدينتك
بعد َمخاطبة جهة عملك..
صحيح انه في عالم تشتغل بغير مسمى عملها
اما بجهلها بالانظمة واللوائح
او
برضاهم...
غير كذا كلام فاضي..
Thumbs Up/Down |
Received: 71/4 Given: 3/0 |
Thumbs Up/Down |
Received: 28/0 Given: 70/0 |
ياسلام عليك
هذا هو الأصل والمفترض عمله
أرجاع الموظفين تحت مسمى موزع بريد
ويعملون في إدارات أخرى..
لاعمالهم الأساسية..
وهذا مافعله الوزير توفيق الربيعة عندما احتاج إلى ممرضين وممرضات.بخصوص الازمة الحالية . اصدر قرار بأن أي ممارس صحي يعمل في غير مسمى عمله.. يرجع لعمله السابق لممارسة مهامه الوظيفية
وهذي (تسمى أدارة أزمة وحس مسؤول)
عكس ربعنا في البريد( استغلوا الازمة)
ولهم مآرب أخرى،في ذلك...
Thumbs Up/Down |
Received: 28/0 Given: 70/0 |
اخبر قصة حصلت في عهد البنتن طيب الذكر..عام 27
لموظف تم ترقيته بمسمى مدير بريد خارج منطقته
وقت المباشرة تم وضعه مدير للمتابعة
ورفض وخاطب الموارد البشرية في حينها
اما يتم وضعه مدير بريد حسب ترقيته
او يأخذ الترقية ويرجع متطقته..
وتمت الموافقة على رجوعه لمدينته مع حصوله على الترقية
هذي احد الأمثلة...
اهم شي تكون فاهم الانظمة.. ماحد راح يقدر حقك.. الابموافقتك
Thumbs Up/Down |
Received: 81/25 Given: 0/0 |
إذا بنمشي على المسمى ما ترقينا ، بنمسك طوابير لسنوات ..بس ما أعتقد فيه مدير عاقل يشوف موظف يعتمد عليه في الكاونتر ، و يخسره و يخليه فارز مثلا ؟
من مواضيع بس كذا :
Thumbs Up/Down |
Received: 28/0 Given: 70/0 |
حسب أنظمة العمل المعمول بها
• لا يجوز تكليف الموظف بعمل يختلف جوهرياً عن المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في للضرورة العارضة ولمدة لا تتجاوز ٣٠ يوماً في السنة
مادة ٣٨
من أنظمة العمل.. الموارد البشرية
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)