النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: الأحد بدء تطبيق "نظام الانضباط الوظيفي"

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2017
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    104
    Thumbs Up/Down
    Received: 8/5
    Given: 0/1

    الأحد بدء تطبيق "نظام الانضباط الوظيفي"

    سيكون يوم الأحد المقبل بداية تطبيق نظام الانضباط الوظيفي، حيث نصت المادة الـ 25 من النظام على العمل بالنظام بعد 180 يومًا من نشره، وقد تم نشر النظام في 17 صفر 1443 هـ.

    وعن النظام ومواده، يقول المستشار ماجد زيد الفياض: "تبذل الدولة جهودًا بارزة في تحديث وتطوير الأنظمة لتحقيق المصلحة العامة، وحماية المواطن ومصالحه، والعمل على تنمية المجتمع، بما يُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م التي يتابعها صاحب السمو الملكي ولي العهد (حفظه الله) وفق استراتيجية ملموسة واضحة الأهداف والمعالم".

    وأضاف: "من أهم هذه الأنظمة نظام الانضباط الوظيفي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 8 / 2 / 1443 هـ، حيث شدد على أن نظام الانضباط الوظيفي له أهمية بالغة في تحقيق أهداف وغايات منظمات الأعمال المختلفة الإنتاجية والخدمية العامة والخاصة، لهذا اهتمت المملكة بتطوير المفاهيم المتصلة بالانضباط الوظيفي وبتطوير نظم الانضباط الوظيفي باعتباره جزءًا أساسيًا ومهمًا من النظم الإدارية في منظمات الأعمال المختلفة".

    وأكد "الفياض" أن نظام الانضباط الوظيفي تميز عن سابقيه من الأنظمة بتناوله في المادة الأولى تعريفًا لبعض المصطلحات المهمة مثل الوظيفة العامة، والموظف العام، والمخالفة التأديبية، وهي تعريفات افتقرت الكثير من الأنظمة السابقة إلى تناولها بالتعريف والتوضيح لمدلولها.

    وأشار إلى أن المادة الثانية من النظام تناولت الهدف منه والمتمثل في حماية الوظيفة العامة، وضمان سير المرافق العامة، وحسن أداء الموظف، والمادة الثالثة سريانه على جميع الموظفين، عدا من يعملون وفقًا لنظام وقواعد خاصة، فيعاملون وفقًا لها وفي حدود ما تتضمنه من أحكام، والمادة الرابعة تأكيد لمبدأ المشروعية، فلا يجوز إيقاع جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق، والمادة الخامسة تعد طفرة جديدة في النظام، حيث نصت على عدم قصر النظام على توقيع العقوبات، بل تعدى ذلك إلى رفع دعوى الحق العام (ممثلة في النيابة العامة)، ودعوى الحق الخاص (المجني عليه أو ورثته) لما أصابهم من ضرر نتيجة للجريمة، والمادة السادسة تميزت بحصر أنواع العقوبات، وهي: الإنذار المكتوب، والحسم بما لا يتجاوز صافي راتب (3) أشهر و(ثلث) صافي الراتب الشهري، والحرمان من علاوة سنوية واحدة، عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية، الفصل من الخدمة.

    وأضاف قائلاً: "المادة السابعة تميزت بحصر حالات الإعفاء من المسؤولية أو الجزاء إذا ثبت أن ارتكاب الموظف للمخالفة، نتيجة تنفيذه لأمر صدر من رئيسه على الرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظامًا".

    وأردف: "المادة الثامنة حددت الحالات التي تمنع الغرامة وهي حالة الوفاة والعجز الصحي الكلي، أما الحالات التي لا تمنع الغرامة فهي حالة من انتهت خدمته وتكون الغرامة في هذه الحالة لا تزيد على ما يعادل (ثلاثة) أمثال صافي آخر راتب شهري كان يتقاضاه ، والمادة التاسعة حددت تشكيل واختصاصات لجنة النظر في المخالفات ومنها التحقيق".

    وتابع: "المادة العاشرة ضمان عدم الفصل من اللجنة إلا إذا رأى الوزير ذلك فيحيل توصيتها إلى لجنة يشكلها لهذا الغرض بقرار منه يشارك في عضويتها ممثل من وزارة الموارد البشرية وتكون اللجنة برئاسة متخصص في الأنظمة للنظر في توصية جزاء الفصل، وتعتمد توصياتها بقرار من الوزير، ولها التوصية بإيقاع أي جزاء آخر".

    وواصل قائلاً: "المادة الحادية عشرة إذا أوصت اللجنة بالفصل لمن يشغل المرتبتين (14 و 15) أو ما يعادلها فتحال من الوزير إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتنظر في إيقاع جزاء الفصل أمام المحكمة المختصة أو إعادتها لجهة عمله مع اقتراح جزاء غير الفصل".

    وأضاف: "المادة الثانية عشرة بينت اختصاصات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من إحالة المرتكب لمخالفة في جهة حكومية غير التي يعمل فيها، ومن يتبع أكثر من جهة حكومية، والموظف المنتهية خدماته قبل البدء بالإجراءات الإدارية ضده أو قبل الانتهاء من التحقيق معه، أو من تغير مركزه الوظيفي أو انتقل لوظيفة أخرى، وفي حال ثبوت المخالفة لمن تم إحالته من جهته إلى الهيئة ورأت الهيئة إيقاع الفصل فترفع الدعوى أمام المحكمة المختصة مع إبلاغ جهته، وللمحكمة المختصة إيقاع أي من الجزاءات المنصوص عليها في النظام".

    وأردف: "المادة الثالثة عشرة على الهيئة تزويد وزارة الموارد البشرية والجهة الحكومية التي يتبع لها الموظف صورة من الحكم النهائي الصادر بحقه، والمادة الرابعة عشرة للجهة الحق إذا كان الحكم بعقوبة غير موجبة للفصل بقوة النظام إحالة الموظف للجنة إذا رأت أن ارتكابه يمثل إخلالاً بواجبات وظيفته".

    وأكد أن المادة الخامسة عشرة جعلت للهيئة الحق في حفظ التحقيق أو اقتراح الجزاء المناسب على الموظف مع إحالتها لجهته الإدارية لإصدار قرار الجزاء وفقًا ما تراه ، والمادة السادسة عشرة وجوب تزويد الجهة الحكومية وزارة الموارد البشرية والهيئة والديوان العام للمحاسبة والموظف بصورة من القرار الصادر عنها بإيقاع الجزاء ضده.

    ولفت "الفياض" إلى أن المادة السابعة عشرة بينت أن قرار كف يد الموظف يصدر من الجهة الحكومية أو الهيئة أو المحكمة المختصة بحسب الاختصاص لمدة أو مدد لا تتجاوز سنتين، وإذا صدر بحقه قرار فصل بسببها، فتعد خدمته منتهية من تاريخ كف يده أو توقيفه احتياطيًا أيهما أسبق.

    أما المادة الثامنة عشرة فأوضح أنها أوجبت على جهة الضبط إبلاغ جهة الموظف الموقوف احتياطيًا لاتهامه بارتكاب جريمة فور إيقافه، وعلى جهة عمله تمكينه من العمل عند إخلاء سبيله، ما لم تتطلب مصلحة العمل أو التحقيق أو المحاكمة كف يده، بينما المادة التاسعة عشرة توقف الإجراءات الإدارية عن المخالفة أو المخالفات المرتبطة بها في حال إحالة الموظف للتحقيق أو المحاكمة في مخالفة بوشرت فيها إجراءات إدارية أو مخالفات مرتبطة بها.

    وفي نقلة أخرى للنظام أشار "الفياض" إلى أن نظام الانضباط الوظيفي قد أشار إلى الحالات التي تسقط فيها المخالفة أو الدعوى وهي حالة الوفاة، والعجز الصحي الكلي، ومضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، وهو ما يطلق عليه تقادم الدعوى وفقًا لما ورد في نص المادة العشرون من النظام.

    وبين "الفياض" أن النظام تميز عن الأنظمة السابقة بأنه نص على محو الجزاءات التأديبية دون حاجة إلى الرفع بذلك، كما قلص النظام محو الجزاءات من 3 سنوات لسنتين، وقال: المادة الحادية والعشرون تمحى الجزءات التأديبية الموقعة على الموظف بعد مضي سنتين من تاريخ صدورها ما لم يصدر في حقه جزاء آخر خلال هذه المدة وتحسب المدة من صدور قرار الجزاء الأخير.

    وتابع: "المادة الثانية والعشرون أجازت للوزير بقرار مكتوب منه تفويض من يراه من منسوبي الجهة ببعض صلاحياته عدا إيقاع جزاء الفصل، والمادة الرابعة والعشرون ألغت المواد (31 و 46 و 48) من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1 / 2 /1391، وكل ما يتعارض معه من أحكام ، والمادة الخامسة والعشرون حددت العمل بهذا النظام بعد (180) يومًا من نشره".

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2019
    الدولة
    الغربية
    المشاركات
    66
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 4/1
    جميل جدا لكن وين محاسبة المسئولين على المساس بامتيازات الموظف المالية من هالنظام مثل مكافأة رمضان

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2020
    الدولة
    ادارة التجزءه
    المشاركات
    140
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/2
    Given: 0/0
    احسنت،،اخوى طاهر،،

    من مواضيع ابوفهد 506 :


    • #4
      تاريخ التسجيل
      May 2019
      الدولة
      محقق
      المشاركات
      32
      Thumbs Up/Down
      Received: 3/0
      Given: 0/0
      اخر ما يمكن الالتفات له في البريد حقوق الموظفين

    • #5
      تاريخ التسجيل
      Mar 2019
      الدولة
      فارز
      المشاركات
      414
      Thumbs Up/Down
      Received: 45/1
      Given: 71/4
      اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سندباد مشاهدة المشاركة
      سيكون يوم الأحد المقبل بداية تطبيق نظام الانضباط الوظيفي، حيث نصت المادة الـ 25 من النظام على العمل بالنظام بعد 180 يومًا من نشره، وقد تم نشر النظام في 17 صفر 1443 هـ.

      وعن النظام ومواده، يقول المستشار ماجد زيد الفياض: "تبذل الدولة جهودًا بارزة في تحديث وتطوير الأنظمة لتحقيق المصلحة العامة، وحماية المواطن ومصالحه، والعمل على تنمية المجتمع، بما يُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م التي يتابعها صاحب السمو الملكي ولي العهد (حفظه الله) وفق استراتيجية ملموسة واضحة الأهداف والمعالم".

      وأضاف: "من أهم هذه الأنظمة نظام الانضباط الوظيفي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 8 / 2 / 1443 هـ، حيث شدد على أن نظام الانضباط الوظيفي له أهمية بالغة في تحقيق أهداف وغايات منظمات الأعمال المختلفة الإنتاجية والخدمية العامة والخاصة، لهذا اهتمت المملكة بتطوير المفاهيم المتصلة بالانضباط الوظيفي وبتطوير نظم الانضباط الوظيفي باعتباره جزءًا أساسيًا ومهمًا من النظم الإدارية في منظمات الأعمال المختلفة".

      وأكد "الفياض" أن نظام الانضباط الوظيفي تميز عن سابقيه من الأنظمة بتناوله في المادة الأولى تعريفًا لبعض المصطلحات المهمة مثل الوظيفة العامة، والموظف العام، والمخالفة التأديبية، وهي تعريفات افتقرت الكثير من الأنظمة السابقة إلى تناولها بالتعريف والتوضيح لمدلولها.

      وأشار إلى أن المادة الثانية من النظام تناولت الهدف منه والمتمثل في حماية الوظيفة العامة، وضمان سير المرافق العامة، وحسن أداء الموظف، والمادة الثالثة سريانه على جميع الموظفين، عدا من يعملون وفقًا لنظام وقواعد خاصة، فيعاملون وفقًا لها وفي حدود ما تتضمنه من أحكام، والمادة الرابعة تأكيد لمبدأ المشروعية، فلا يجوز إيقاع جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق، والمادة الخامسة تعد طفرة جديدة في النظام، حيث نصت على عدم قصر النظام على توقيع العقوبات، بل تعدى ذلك إلى رفع دعوى الحق العام (ممثلة في النيابة العامة)، ودعوى الحق الخاص (المجني عليه أو ورثته) لما أصابهم من ضرر نتيجة للجريمة، والمادة السادسة تميزت بحصر أنواع العقوبات، وهي: الإنذار المكتوب، والحسم بما لا يتجاوز صافي راتب (3) أشهر و(ثلث) صافي الراتب الشهري، والحرمان من علاوة سنوية واحدة، عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية، الفصل من الخدمة.

      وأضاف قائلاً: "المادة السابعة تميزت بحصر حالات الإعفاء من المسؤولية أو الجزاء إذا ثبت أن ارتكاب الموظف للمخالفة، نتيجة تنفيذه لأمر صدر من رئيسه على الرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظامًا".

      وأردف: "المادة الثامنة حددت الحالات التي تمنع الغرامة وهي حالة الوفاة والعجز الصحي الكلي، أما الحالات التي لا تمنع الغرامة فهي حالة من انتهت خدمته وتكون الغرامة في هذه الحالة لا تزيد على ما يعادل (ثلاثة) أمثال صافي آخر راتب شهري كان يتقاضاه ، والمادة التاسعة حددت تشكيل واختصاصات لجنة النظر في المخالفات ومنها التحقيق".

      وتابع: "المادة العاشرة ضمان عدم الفصل من اللجنة إلا إذا رأى الوزير ذلك فيحيل توصيتها إلى لجنة يشكلها لهذا الغرض بقرار منه يشارك في عضويتها ممثل من وزارة الموارد البشرية وتكون اللجنة برئاسة متخصص في الأنظمة للنظر في توصية جزاء الفصل، وتعتمد توصياتها بقرار من الوزير، ولها التوصية بإيقاع أي جزاء آخر".

      وواصل قائلاً: "المادة الحادية عشرة إذا أوصت اللجنة بالفصل لمن يشغل المرتبتين (14 و 15) أو ما يعادلها فتحال من الوزير إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتنظر في إيقاع جزاء الفصل أمام المحكمة المختصة أو إعادتها لجهة عمله مع اقتراح جزاء غير الفصل".

      وأضاف: "المادة الثانية عشرة بينت اختصاصات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من إحالة المرتكب لمخالفة في جهة حكومية غير التي يعمل فيها، ومن يتبع أكثر من جهة حكومية، والموظف المنتهية خدماته قبل البدء بالإجراءات الإدارية ضده أو قبل الانتهاء من التحقيق معه، أو من تغير مركزه الوظيفي أو انتقل لوظيفة أخرى، وفي حال ثبوت المخالفة لمن تم إحالته من جهته إلى الهيئة ورأت الهيئة إيقاع الفصل فترفع الدعوى أمام المحكمة المختصة مع إبلاغ جهته، وللمحكمة المختصة إيقاع أي من الجزاءات المنصوص عليها في النظام".

      وأردف: "المادة الثالثة عشرة على الهيئة تزويد وزارة الموارد البشرية والجهة الحكومية التي يتبع لها الموظف صورة من الحكم النهائي الصادر بحقه، والمادة الرابعة عشرة للجهة الحق إذا كان الحكم بعقوبة غير موجبة للفصل بقوة النظام إحالة الموظف للجنة إذا رأت أن ارتكابه يمثل إخلالاً بواجبات وظيفته".

      وأكد أن المادة الخامسة عشرة جعلت للهيئة الحق في حفظ التحقيق أو اقتراح الجزاء المناسب على الموظف مع إحالتها لجهته الإدارية لإصدار قرار الجزاء وفقًا ما تراه ، والمادة السادسة عشرة وجوب تزويد الجهة الحكومية وزارة الموارد البشرية والهيئة والديوان العام للمحاسبة والموظف بصورة من القرار الصادر عنها بإيقاع الجزاء ضده.

      ولفت "الفياض" إلى أن المادة السابعة عشرة بينت أن قرار كف يد الموظف يصدر من الجهة الحكومية أو الهيئة أو المحكمة المختصة بحسب الاختصاص لمدة أو مدد لا تتجاوز سنتين، وإذا صدر بحقه قرار فصل بسببها، فتعد خدمته منتهية من تاريخ كف يده أو توقيفه احتياطيًا أيهما أسبق.

      أما المادة الثامنة عشرة فأوضح أنها أوجبت على جهة الضبط إبلاغ جهة الموظف الموقوف احتياطيًا لاتهامه بارتكاب جريمة فور إيقافه، وعلى جهة عمله تمكينه من العمل عند إخلاء سبيله، ما لم تتطلب مصلحة العمل أو التحقيق أو المحاكمة كف يده، بينما المادة التاسعة عشرة توقف الإجراءات الإدارية عن المخالفة أو المخالفات المرتبطة بها في حال إحالة الموظف للتحقيق أو المحاكمة في مخالفة بوشرت فيها إجراءات إدارية أو مخالفات مرتبطة بها.

      وفي نقلة أخرى للنظام أشار "الفياض" إلى أن نظام الانضباط الوظيفي قد أشار إلى الحالات التي تسقط فيها المخالفة أو الدعوى وهي حالة الوفاة، والعجز الصحي الكلي، ومضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، وهو ما يطلق عليه تقادم الدعوى وفقًا لما ورد في نص المادة العشرون من النظام.

      وبين "الفياض" أن النظام تميز عن الأنظمة السابقة بأنه نص على محو الجزاءات التأديبية دون حاجة إلى الرفع بذلك، كما قلص النظام محو الجزاءات من 3 سنوات لسنتين، وقال: المادة الحادية والعشرون تمحى الجزءات التأديبية الموقعة على الموظف بعد مضي سنتين من تاريخ صدورها ما لم يصدر في حقه جزاء آخر خلال هذه المدة وتحسب المدة من صدور قرار الجزاء الأخير.

      وتابع: "المادة الثانية والعشرون أجازت للوزير بقرار مكتوب منه تفويض من يراه من منسوبي الجهة ببعض صلاحياته عدا إيقاع جزاء الفصل، والمادة الرابعة والعشرون ألغت المواد (31 و 46 و 48) من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1 / 2 /1391، وكل ما يتعارض معه من أحكام ، والمادة الخامسة والعشرون حددت العمل بهذا النظام بعد (180) يومًا من نشره".
      اجل إحتمال ترجع البصمة

    • #6
      تاريخ التسجيل
      Apr 2018
      الدولة
      الرياض
      المشاركات
      171
      Thumbs Up/Down
      Received: 6/1
      Given: 3/2
      البصمة لو رجعت بتنتشر كارونا انتشار النار بالهشيم

    • #7
      تاريخ التسجيل
      Jul 2011
      الدولة
      البريد
      المشاركات
      556
      Thumbs Up/Down
      Received: 8/7
      Given: 1/0
      بصمه بالوجه

    معلومات الموضوع

    الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

    الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

    ضوابط المشاركة

    • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
    • لا تستطيع الرد على المواضيع
    • لا تستطيع إرفاق ملفات
    • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
    •  
    تعرف علينا
    الساحة البريدية منتدى لمنسوبي البريد
    للتعارف فيما بينهم ، وتبادل الآراء والأفكار
    وطرح المشكلات وإيجاد الحلول لها
    إن ما يطرح في الساحة البريدية هو تحت مسئولية العضو نفسه ،
    والساحة البريدية تخلي مسئوليتها تماما من أي نشر أو طرح غير مسئول ،
    ومع ذلك نحن نبذل قصارى جهدنا للسيطرة والتحكم بكل ما يطرح حسب استطاعتنا ،
    ونرحب بأي تواصل عبر البريد الالكتروني لإدارة الساحة
    admin@arapost.com
    تابعنا
    للتواصل معنا
    admin@arapost.com