السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواني فيه نظام بالبريد فقط وخصوصا بمراكز المعاجة الذين هم يعتبرون مشغلين البريد لأن العمل كله عليهم سواء بالترحيل أو بالصناديق أو بالطرود
بحيث يكلف الموظف بعمل السبت ويعوظونك بيوم بدل عنه ولا يمكن أن يعطونك يومين لأن أصلا هذا اليوم هو حق رسمي لك أجازه فكيف يأخذون أفضل يوم يجلسه الموظلف مع أسرته ويعوضونك بيوم أنت لاترغب به حيث أنك تجلس وحيدا وكل منهم حولك بأعمالهم وأذا طلبت تعويض مادي قالو البند لايسمح
فبحثت ووجد ماينص بذلك ولكن كان ودي بألاصل من مؤسسة البريد السعودي والموارد البشريه خاصة بحيث يكون مستند رسمي يمكن الرجوع له عند المطالبه بحقوقنا وكذلك من المنطقه التي تطالب بالعمل ومايهمها حال الموظف وأرجو ممن لديه نظام ومستند رسمي يخص مؤسسة البريد يطرحه لنا لكي أطالب بحقي وكل يأخذ حقه
أم ماوجدته فهو كالتالي :
الفصـل الـثـالث
التعـويض عـن العمـل خـارج وقـت الـدوام الـرسمـي
المــادة (53)
يصرف للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي أو أثناء العطل الرسمية مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية بالشروط التالية:
1- صدور موافقة من المحافظ على قيام الموظف بالعمل الإضافي وفقا للإجراءات التي يحددها.
2-أن يكون العمل الإضافي ضروريا ولا سبيل لانجازه أثناء وقت الدوام الرسمي ولم يكن ناتجا عن إهمال الموظف
3-أن يكون الموظف من شاغلي المرتبة (48) فأقل، ومع ذلك يجوز بقرار من المحافظ تكليف الموظف من مرتبة أعلى، بالعمل الإضافي في حالات الضرورة التي يقدرها
المــادة (54(
1 - يكون احتساب المكافأة عن العمل الإضافي على أساس أن الساعة الواحدة منه براتب ساعة من عمله الأساسي، وباعتبار أن المعدل الشهري لساعات العمل (150) مائة وخمسون ساعة وبشرط ألا يزيد ما يصرف للموظف في الشهر عن 25% من راتبه الشهري.
2- ويعطى الموظف الذي يكلف بالعمل أيام العطل والأعياد مكافأة عن عمله وفقا لساعات العمل المكلف بها خلال تلك الأيام بحد أقصى 50% ( خمسون بالمائة) من راتبه اليومي عن كل يوم،ويمنح هذه المكافأة علاوة على ما قد يكون مستحقا له طبقا للأحكام السابقة.
3- يصرف للموظف المكلف بالعمل الإضافي بدل انتقال يومي يقدر بما يساوي 1.30 من بدل الانتقال الشهري المحدد بالمادة (42) من هذه اللائحة