لا أحكامَ تلزم البريد بدفع 11 مليوناً لمنسوبيه بداعي الضرر
أكد لـ «عكاظ» المدير العام للبريد في منطقة مكة المكرمة سمير بن محمد نحاس عدم صحة ما أثير بشأن إلزام مؤسسة البريد السعودي بتعويض 50 موظفاً مبلغ 11 مليوناً وفق أحكام غيابية صادرة عن الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في المنطقة.
وقال نحاس «إن محامي أحد المتضررين ــ على حد قوله ــ حاول تظليل الرأي العام بنشر معلومات خاطئة عن القضية عبر إلزام البريد بدفع مبلغ 250 ألف ريال لعدد من منسوبيه تشمل بدلي إجازة، مكافآت نهاية الخدمة، وما لحقهم من ضرر».
وأشار المدير العام للبريد، إلى أن الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية ليست جهة اختصاص للنظر في مثل هذه الدعاوى، لتلزم المؤسسة بدفع هذه المبالغ.
ولفت نحاس إلى أن البريد تقدم بخطاب استئناف للهيئة العليا في محافظة جدة، ضد قرار الهيئة الابتدائية برقم 1989 وتاريخ 23/6/1431هـ، بانتظار تحديد موعد للتداول.
ونبه المدير العام للبريد، إلى أن العلاقة التعاقدية بين القائم بأعمال البريد والمؤسسة ليست علاقة عمالية تخضع لاختصاصات الهيئة الابتدائية، بل إنها علاقة من نوع آخر بموجب عقد خاص يتم التعاقد بموجبه مع مواطنين عبر مكافآت شهرية مقطوعة.
وخلص نحاس إلى القول «إن المحامي لا يمتلك أدلة وإثباتات ليلزم بها المؤسسة بدفع 11 مليوناً لموظفين ينتسبون للبريد، إذ أن القضية حالياً لدى الهيئة العليا بانتظار الفصل فيها قبل الخوض في تفاصيل لا صحة لها من الأساس».
وتتلخص وقائع الدعوى ــ حسب ما ذهب إليه المحامي والموظفون في اللائحة ــ أنهم عملوا في البريد السعودي بمهنة موزعي بريد وبأجر شهري قدره 3200 ريال حتى بلوغهم سن التقاعد.