السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
بما ان كلا من المثقفين /سيد (سيدتي) باجبير ورفيق دربه و سنده الايمن الباهلي يعملان لدى مؤسسه سعوديه فأنه يجب عليهما ان يلتزما
بكافة نظام العمل, وبما انهما ارتكبا مخالفة صريحه , فأن المادتين رقم (189) و الماده رقم(190) واجبة التطبيق بحقهما
نظام العمل
الفصل الثاني عشر
العقوبات الجزائية
المادة التاسعه والثمانون بعد المائه
1_ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بالغرامة من الف إالىثلاثةألاف ريال أو بالعقوبتين معا كل فرد يقوم بإلاعتصام مع مجموعة من الآشخاص بقصد توقيف:
أ_ وسائل النقل بين أنحاء المملكة وبينها والبلدان الأخرى
ب_ المواصلات البريدية والبرقية والهاتفيه
ج_ إحدى المصالح العامه وخصوصا المختصه بتوزيع الماء أو الكهرباء أو المواد الغذائيه الرئيسية
2_ ويستوجب العقوبة نفسها ملتزم احدى المصالح السابق ذكرها إذا أوقف عملها دون سبب مشروع
3_ اذا اقترن الجرم بأعمال العنف على الأشخاص أو الأشياء أو بالتهديد أو بغير ذلك من وسائل التخويف او بضروب الاحتيال أو بمزاعم كاذبه من شأنها أن تحدث أثراً في النفس او بالتجمهر في السبل والساحات العامة او باحتلال أماكن العمل _ عوقب مرتكبو هذه الافعال بالحبس من ستة أشهر الى سنتين او بغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ريال , أو بكليهما معا
المادة التسعون بعد المائة :
من تذرع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة فحمل الأخرين أو حاول حملهم على أن يقفوا عن عملهم بالاتفاق فيما بينهم او شجعهم او حاول تشجيعهم على وقف هذا العمل يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات او بغرامة من خمسة ألاف الى عشرة ألاف ريال , او بكليهما
ويجوز لصاحب الشأن ( معالي الرئيس العام ) ان يعفيهما من هذه العقوبه حسب المادة رقم (32) من نظام وزارة الخدمه المدنيه
مادة رقم (32) يكون لرئيس المصلحة المستقله بالنسبة لموظفي هذه المصلحة من الصلاحيات ما للوزير بالنسبه لموظفي الوزارة
تــحــيــاتــي