بســم الله الرحمـن الرحيــم
الأخـــوة الزمــلاء المثبتيـن ومعتـرضيـن علـى قرارات تثبيتهـم سواءاً لعـدم إحتساب المؤهل أو لعـدم إحتساب الخبــرة ، أقـولكـم إن شاء الله بتاخذون حقكـم
غصبـاً عـن اللي ما يبـي ، بس أولاً لازم نتكاتـف ونكـون يـد وحـدهـ ونكـون أكثـر ذكائاً فالتعامـل مع مصدري القرار في حدود القانون طبعـاً ..!
فـي ناس سبحـان الله كأنه يصـرف للموظـف من جيبـه ، ما يحســدك حتـى على مرتبـه أو راتب .
ما أبي أطيل عليكـم فالأيـام القليـة الماضيـة وبعـد صـدور قرارات التثبيـت ، كـل واحـد قـام يفتـي لك حول أليـة وطريقـة الإعتـراض ومن ذلكـ الورقـة اللي وزعـوها ع الأقسـام واللي تكتب فيهـا أسمـكـ ورقم سجلـك وسبب الإعتـراض .
ما نبـي ندخـل فالنـوايا والله أعلـم بالقصـد إذا كانـوا يبـون ينصفـونا فعـلاً ولا مجـرد تسحيـب وتفـريغ غضـب ..
المهـم الأن راح أعرض عليكـم أليـة الإعتــراض القانـونيـة والتـي منصـوص عليهـا في نظـام قـواعـد المـرافعـات والإجراءات أمــام ديـوان المظالـم ..!
الأليـة كالتــالي ويجـب التقيــد بالترتيب في المرافعـه :
أولاً: الجهات الرسمية المخولة للنظر في الاعتراض أو الطعن
1- المنشأة أو المنظمة التي أصدرت القرار. ( مؤوسسـة البريد السعودي )
2- وزارة الخدمة المدنية.
3- ديوان المظالم وتحديداً جهاز المحكمة الإدارية فيه.
ثانياً : طريقة ومدد نظامية الاعتراض
1- يشترط الاعتراض على القرار خلال (5) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال د ون المطالبة يثبت لدى الدائرة المختصة بديوان المظالم.
( يعنـي معـك خمـس سنـوات للإعتـراض من تاريخ صدور قرارك)
2- يقدم الموظف المتضرر اعتراضه بخطاب رسمي للجهة الإدارية التي أصدرت القرار ( المؤوسسـة ) وعلى الجهة الإدارية أن تبت في موضوع الاعتراض خلال تسعین يوماً من تاريخ تقديمه.
3- إذا صدر قرار الجهة الإدارية برفض المطالبة خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة، أو مضت هذه المدة دون أن تبت في المطالبة يقوم بتقديم التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية خلال ستون يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض المطالبة أو انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيها ويجب أن يكون القرار الصادر من الجهة الإدارية برفض المطالبة مسبباً وعلى وزارة الخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستین يومأً من تاريخ تقديمه.
4- إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيها جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يومأً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من الخمس السنوات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أيهما أطول، ويجب أن يكون القرار الصادر من وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً.
5- إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة أو خلال ما تبقى من الخمس سنوات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أيهما أطول.
6- ترفع الدعوى الإدارية بطلب من المدعي يقدم إلى رئيس ديوان المظالم أو من ينيبه متضمنة بيانات عن المدعي والمدعى عليه، وموضوع الدعوة وتاريخ مطالبة الجهة الإدارية بالحق المدعى به أن كان مما تجب المطالبة به قبل رفع الدعوى وفقاً للمادة الثانية من القواعد ونتيجة المطالبة، أو تاريخ التظلم من القرار المطعون فيه أن كان مما يجب التظلم منه إلى الجهة الإدارية قبل رفع الدعوى وفقاً للمادة الثالثة من هذه القواعد ونتيجة التظلم.(النموذج هنـا)
ويحيل رئيس الديوان الدعوى إلى الدائرة المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للجهة المدعى عليها أو الدائرة المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها فرع هذه الجهة إذا طلب المدعي ذلك وكانت الدعوى متعلقة بهذا الفرع. وللدائرة المختصة الاستعانة بأحد المتخصصين لتحضير الدعوى تحت إشرافها.
7- ترفع الدعوى أن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية إلى الديوان خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو مضي التسعين يوماً المذكورة دون البت فيه. أما إذا كانت الدعوى متعلقة بشؤون الخدمة المدنية فيتعين قبل رفعها إلى الديوان التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية بعد التظلم للجهة الإدارية المعنية بالقرار المعترض عليه أو المطعون فيه كما جاء في الفقرات السابقة.
خــلاصة الكلام :
1- ترفـع تظلم للمـوؤسسة موجهـاً إلى معالي الرئيس إذا أنصفوك كان بها، إذا ردوا عليك بالرفض أو تجاهلوا طلبك لأكثر من 90 يوم تنتقل للخطوة 2 .
2- ترفـع تظلـم لوزارة الخدمة المدنية موجهـاً لمعـالي الوزير خلال 60 يوماً وتذكر فيه نتائج التظلم السابق إذا أنصفوك كان بهـا ، إذا ردوا عليك بالرفض أو تجاهلوا طلبك لأكثر من 60 يوم تنتقل للخطوة 3 .
3- ترفع تظلم لديوان المظالـم موجهـاً لمعالـي رئيس ديوان المظالم خلال 60 يوماً وتذكر فيـه نتائج التظلمين السابقين إذا أنصفكـ كان بهـا ، وإذ رد عليك بالرفـض أو تجاهل طلبـكـ ترفع يديكـ بالدعاء للذي لا يظلـم لديه أحد الواحد الأحد الحق العدل وكفـى بالله منصفـاً .
أعتقـد الأمـر الأن واضح ، من اليــوم إكتبــوا خطابات إعتــراض وتظلم لرئيس المؤوسسة وأنتظروا الرد ، وفقنــي الله وإياكـم لـكـل خيـــر ، والســـلام عليكـم ورحمـة الله .