سؤال الى من يجد الايجابه الشافيه الكافيه ( جزاكم الله خيرا ))
من المعروف ان الموظف يا خذ الايجازه السنويه حسب ظرفه وماواعيد محدده ويصدر له قرار من تاريخ ( مثال ) من 1/9/ 1427هـ ولمده (( 45 ) يوم وقد صدر بها قرار ان تلك الايجازه تحتسب من خدماته من / --- / الى /---/ يعنى حسبت الايجازه من 1/9/ ولمدة ( 45 يوم )
السؤال هنا لماذا لاتقوم شؤن المؤظفين استبعاد الايام الايجازه الرسميه التى هى من حق الموظف من دون صدور قرار ثم يعطى الفرق ولا يتظرر فى احتسابها من خدماته
لقد لاحظت اغلب الدوائر الحكوميه الاخرى ان الموظف الذى مثلا يرغب ايجازه عاديه وتصادف عطل رسميه تتخللها لايمكن احتسابها بقرار بل يعطى الايام العادية اما الايام العطله لايمكن ان تكون داخل القرار وبهذ يوفر على الموظف ايام اما موظف البريد واقول ذالك من الواقع الحالى
فهل يختلف النظام من ادارة الى اخرى ام الموظف ان طالب يمكن تصحيح ذالك وان لم يعلم الله يخلف عليه
رمضان الحالى من 19/9 الى 5/10 حوالى ( 14) ايجازه للجميع اى عطله لماذا تحسب من خدمات ايجازات الموظف الذى طلب ايجازه من 1/9 ولمدة خمسه واربعون يوم ويباشر فى 16/10 بقوه القرار يعنى راح عليه (( 15) تخللت الايجازة عطله للجميه فهل يحرمها الموظف ام المفروض يعوض عنها بستمرار ايجازته حتى ياخذ (45) اسوه بالايدارة الاخرى وسلامتكم وان شاء الله فهمتم قصدى وارى الايجابه كلا حسب رايه ومعلوماته