بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
بعد أربعة عشر عاما من المداولات بين المحكمة العامة بجدة وهيئة التمييز صدر حكم شرعي نهائي
صادقت عليه هيئة التمييز يثبت نسب طفل لأبيه الذي طلق والدته ليلة (الدخلة) واعادها لاهلها وشاءت
ارادة الله ان تحمل الزوجة وتضع مولودها بعد (9) اشهر من ليلة الدخلة غير ان الزوج انكر نسب
المولود ورفض ان يكون ابنا له. وكانت الأم قد رفعت دعوى قضائية للمحكمة وتم النظر في القضية
واجراء فحص البصمة الوراثية ورفعت الى هيئة التمييز غير ان الزوج ظل ناكرا لابوة الطفل او حتى
مشاهدته او الانفاق عليه. وشب الطفل بدون هوية ولم يلتحق بالمدرسة حتى اصدرت هيئة التمييز
حكما نهائيا يستوجب على الحقوق المدنية تنفيذه فورا ويتمثل في الزام الأب بأبوة ابنه مستندة في
حكمها على القاعدة الشرعية لحكم لله ورسوله ان (الولد للفراش) وجاء على متن الصك الشرعي ان
المدة بين ليلة الدخلة بالزوجة ولحظة الولادة كانت (9) اشهر الا ثلاثة ايام وهي الفترة اللازمة طبيا
لاثبات ان الحمل من الزوج كما اقرت الزوجة ان زوجها واقعها بعد طهارتها من الدورة بيومين واقر
الزوج بالدخول على زوجته واستنادا لكافة الوقائع فقد صدر الحكم باثبات ابوة الطفل لوالده بغض النظر
عن نتيجة تحليل البصمة الوراثية التي تحتمل الخطأ والصواب. وفي السياق ذاته صدر حكم شرعي
آخر يقضي بالزام الزوج بدفع نفقة لابنه بواقع (350) ريالا شهريا ووفقا للأم فإنها ظلت تعاني وتعيش
في مسكن مستأجر ولا يكاد الراتب التقاعدي لوالدها المتوفى يكفي لسد احتياجات الحياة خاصة وان
طليقها يرفض حتى الآن تقديم النفقة الشرعية لها ولابنها ويصر على زعمه ان الولد ليس ابنه.
لا حول ولا قوة إلا بالله
رابط الخبر
http://www.okaz.com.sa/okaz/Data/2005/4/8/Section_0.xml