- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية سواء كان فردا, أو مؤسسة, أو شركة.
2- أن لا يقل رأس مال المتقدم عن (300.000 ) ثلاث مئة ألف ريال .
3- تقديم ضمان بنكي على حساب الترخيص بالوكالة بمبلغ (100.000 ) مائة ألف ريال ساري المفعول لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
4- تعبئة نموذج طلب الترخيص .
5- إرفاق صورة من السجل التجاري ساري المفعول .
تقديم موافقة خطية بأيلولة صناديق بريد المشتركين, وآلات التخليص, والأختام للمديرية العامة للبريد في حالة سحب الترخيص
العقد( في الملاحق) واللائحة منح الترخيص لوكالة الخدمات البريدية هي:
المادة الأولى : تعريف وكالة الخدمات البريدية :
وكالة الخدمات البريدية هي منشأة خاصة تقوم بعمل مكتب البريد في موقع محدد بموجب عقد بين وزارة البرق والبريد والهاتف – المديرية العامة للبريد –والمرخص له بتقديم خدمات بريدية محددة في هذا الموقع .
المادة الثانية: أغراض الوكالة: أهدافها:
تقوم وكالة الخدمات البريدية في نطاق الموقع المرخص لها فيه بتقديم الخدمات التالية :
أ- بيع الطوابع البريدية بالسعر الرسمي.
ب- استقبال البعائث البريدية العادية, والمسجلة, والطرود البريدية,
و بعائث البريد الممتاز الصادرة .
ج- توفير صناديق بريد للمشتركين بعدد لا يزيد عن (2000 ) صندوق بريد, وتوزيع المواد البريدية الواردة, وإشعارات المسجلات, والطرود, والبريد الممتاز على صناديق بريد المشتركين الموجودة في مقر الوكالة بعد استلامها من مكتب البريد.
د- أي خدمة بريدية أو خدمات مساندة يمكن تقديمها من خلال الوكالة بموجب اتفاق إلحاقي يوافق عليها بعقد بين المديرية العامة للبريد والمرخص له.
المادة الثالثة : مدة الترخيص بالوكالة :
مدة الترخيص لوكالة الخدمات البريدية ثلاث سنوات هجرية تبدأ بعد مضي ثلاث أشهر من تاريخ التوقيع على عقد الترخيـص, وتجدد تلقائياً مالم يتم الإشعار بالتعديل, أو فسخ العقد من أحد الطرفين قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الترخيص .
المادة الرابعة :نطاق خدمات الوكالة :
يتم تحديد نطاق خدمات الوكالة في عقد الترخيص وفق المعايير التالية :
أ- أن تكون أقصر دائرة خدمات وكالة بريدية في حدود 2 كم في جميع الاتجاهات, ويستثنى من ذلك المناطق التجارية في المدن الرئيسة حيث تكون هذه المسافة 500م كحد أدنى في جميع الاتجاهات .
ب- مع مراعاة نص الفقرة (أ )من المادة الرابعة, يحق لطالبي الوكالات البريدية التقدم لأي موقع, وسوف تكون الأولوية لمن يسجل طلبه أولاً في سجل الوارد العام بالمديرية العامة للبريد أو أحد فروعها في المناطق البريدية مستوفيا كافة الشروط المنصوص عليها, ومصحوبا بالضمان البنكي المنصوص عليه في المادة الثامنة – فقرة ( أ) من هذه اللائحة .
المادة الخامسة :الشروط الواجب توافرها في الوكالة :
أ- أن يكون المتقدم للوكالة سعودي الجنسية سواء كان فرداً أو مؤسسة أو شركة.
ب- أن يكون مصرحا له بالعمل بموجب سجل تجاري ساري المفعول.
ج- أن يتم تحديد الموقع المطلوب للوكالة في الطلب.
د- ألا يقل رأس مال المتقدم عن مبلغ 300.000 (ثلاث مئة ألف ريال ) ويقدم شهادة من البنك بذلك .
المادة السادسة :التزامات المرخص له بوكالة الخدمات البريدية :
يلتزم المرخص له بوكالة الخدمات البريدية بما يلي :
أ-إيجاد مقر ثابت لمكتب البريدو وفق مواصفات معينة تتناسب مع طبيعة العمل البريدي تقرها وزارة البرق والبريد والهاتف – المديرية العامة للبريد – بما في ذلك الأثاث والمعدات اللازمة لهذا العمل وفق ما تحدده الوزارة – المديرية العامة للبريد .
ب-الالتزام التام والجاد بأداء الخدمات الواردة في المادة الثانية من هذه اللائحة وفق الأنظمة المتبعة المبلغة من وزارة البرق والبريد والهاتف - المديرية العامة للبريد – وما يطرأ عليها من تعديلات .
ج- عدم تقديم خدمات أخرى في الوكالة خلاف المتفق عليه .
د- التقيد بالتعريفة البريدية المعمول بها وما يطرأ عليها من تعديلات مع عدم إعفاء أية مواد بريدية من أجور التخليص إلا في حدود ما نص عليه نظام البريد, كذلك عدم منح تخفيضات بأي صورة من الصور .
هـ- وضع لوحة على واجهة المحل وفي مكان ظاهر يكتب عليها عبارة, وكالة خدمات بريدية, ويتم تحديد مواصفات اللوحة من قبل وزارة البرق والبريد والهاتف – المديرية العامة للبريد.
و-تأمين آلات التخليص على المراسلات على حسابه الخاص وبعدد كافٍ لأداء العمل ويتم تغذيتها, وفق الإجراءات التي تحددها وزارة البرق والبريد والهاتف –المديرية العامة للبريد – حسب لائحة قواعد وإجراءات آلات التخليص.
ز- تأمين الآلات البريدية الأخرى والمعدات والأختام التي يتطلبها العمل وفقا لما تقرره الوزارة – المديرية العامة للبريد .
ح- فتح الوكالة لاستقبال البريد على فترتين كحد أدنى يومياً على ألا تقل كل فترة عن أربع ساعات عمل .
ط- توفير العدد الكافي من العاملين بالوكالة على حسابه وأن يكونوا جميعاً من السعوديين .
ي- يلتزم المرخص له بضمان المحافظة على المواد البريدية حتى يتم تسليمها لمكتب البريد أو للمرسل إليهم, ويتحمل المسؤولية كاملة عن التعويضات, والغرامات المترتبة في حالة الفقد, أو التلف الذي قد يحدث للبعائث البريدية أثناء وجودها تحت عهدته وفق الأنظمة .
ك –توفير صناديق بريد المشتركين وفق مواصفات وزارة البرق والبريد والهاتف - المديرية العامة للبريد –مع مراعاة وضعها في مكان يسهل على المشتركين الوصول إليه واستلام مراسلاتهم الموجودة بها في أي وقت.
ل- إخضاع العاملين بالوكالة لفترة تدريبية تحت إشراف وزارة البرق والبريد والهاتف –المديرية العامة للبريد .
ن-يجب على المرخص له تقديم المساعدة اللازمة لموظفي وزارة البرق والبريد والهاتف –المديرية العامة للبريد- والجهات الرقابية الأخرى المكلفين بأعمال الرقابة والمتابعة لأعمال الوكالات.
المادة السابعة :التزامات وزارة البرق والبريد والهاتف – المديرية العامة للبريد:
تلتزم وزارة البرق والبريد والهاتف – المديرية العامة للبريد –بما يلي :
أ-توفير الطوابع البريدية للوكالة لتقوم بشرائها ودفع قيمتها مقدماً ومنح العمولة المقررة للوكالة.
ب-إبلاغ المرخص له بالوكالة بالأنظمة والتعليمات البريدية المعمول بها ، وما يطرأ عليها من تغييرات أولاً بأول وتوفير عينة من النماذج والسجلات البريدية حتى يقوم بطباعتها على حسابه الخاص .
ج-إقرار الموقع والمواصفات لمقر الوكالة والمعدات والآلات البريدية .
د-الإشراف على تدريب موظفي الوكالة وعلى أداء العمل البريدي.
هـ- متابعة عمل الوكالة وتقديم التقارير عنها .
المادة الثامنة : ضمانات المرخص له بالوكالة للمديرية العامة للبريد :
يقوم المرخص له بالوكالة بتقديم الضمانات الآتية :
أ- ضمان بنكي على حساب المرخص له
ب-تقدم الوكالة البريدية مبلغ 100.000 ( مائة ألف ريال ) ضمان بنكي ويعتبر هذا بمثابة التزام المرخص له بالوكالة بالشروط المحددة بالترخيص, ويكون ساريا طوال فترة سريان عقد الوكالة .
ب-موافقة خطية موضح بها أن صناديق المشتركين التي يتم تأمينها هي ملك لوزارة البرق والبريد والهاتف –المديرية العامة للبريد – تنقل من المقر في حالة سحب الترخيص منه .
ج- عدم إسناد القيام بعمل الوكالة لمتعهد آخر من الباطن, أو التنازل عنها دون الحصول على إذن من وزارة البرق والبريد والهاتف – المديرية العامة للبريد – بذلك.
المادة التاسعة :حقوق المرخص له بالوكالة :
يستحق المرخص له بالوكالة عمولة تصرف له مباشرة نظير قيامه بتوفير الخدمات البريدية نيابة عن وزارة – البرق والبريد والهاتف – المديرية العامة للبريد –وفق الأسس التالية :
أ- عمولة عن بيع الطوابع البريدية تصرف له عند شرائه الطوابع البريدية من أمانات الطوابع بإدارات البريد بالمناطق البريدية بنسبة 15%من قيمة هذه الطوابع .
ب-عمولة مقابل استقبال البعائث العادية والمسجلة والطرود البريدية والبريد الممتاز والخدمات التي يؤديها حتى تسليمها لمكاتب البريد تصرف له عند تغذية آلات التخليص العاملة بالوكالة بنسبة 20%من مبلغ التغذية .
ج- عمولة الصناديق بنسبة 100% لصاحب الوكالة البريدية .
د-يسمح للمرخص له بالوكالة بتوفير المتطلبات من مظاريف وورق وأقلام والمستلزمات الأخرى ذات الصلة بتغليف المراسلات, وبيعها للجمهور بالوكالة مقابل حصوله على كامل الدخل من هذه المبيعات .
المادة العاشرة :سحب الترخيص :
يحق للوزارة –المديرية العامة للبريد – سحب الترخيص أو عدم التجديد بسبب عدم القدرة على أداء المهمة, ويمنح المرخص له فترة إنذار لمدة ثلاثة أشهر لتحسين الخدمات لديه, وبعدها يسقط حق المرخص له في أي تعويض من جراء ذلك كما أن صناديق بريد المشتركين, وآلات التخليص والأختام تعود ملكيتها لوزارة البرق والبريد والهاتف –المديرية العامة للبريد – ويتم نقل صناديق بريد المشتركين إلى مكاتب البريد الأخرى بمعرفة المديرية العامة للبريد مع استمرار الاشتراكات للمشتركين .
المادة الحادية عشرة: خضوع الوكالة للرقابة :
تخضع وكالة الخدمات البريدية لرقابة ومتابعة –وزارة البرق والبريد والهاتف –المديرية العامة للبريد-والجهات الرقابية الأخرى .
المادة الثانية عشرة : أحكام عامة :
أ- يعهد لوكالة الخدمات البريدية القيام بأعمال مكتب البريد وفق نموذج ترخيص تعده وزارة البرق والبريد والهاتف – المديرية العامة للبريد –ويوضع في مكان بارز في الوكالة .
ب-يحق لوزارة البرق والبريد والهاتف – المديرية العامة للبريد – عند تجديد الترخيص تعديله وتعديل النسب الممنوحة للمرخص له بالوكالة .
ج-في حالة إخلال المرخص له بالوكالة بأي من الشروط, أوالالتزامات الواردة في هذه اللائحة يحق للوزارة – المديرية العامة للبريد – اتخاذ التدابير الوقائية التي تراها مناسبة في ضوء الأنظمة واللوائح المعمول بها
بما في ذلك سحب الترخيص والإيقاف عن العمل .
د-عند حدوث منازعات بين الطرفين حول تطبيق شروط هذه اللائحة, والعقد المبرم مع أصحاب الوكالات البريدي, وتعذر حلها ودياً تحال إلى ديوان المظالم في المملكة للبت فيها بحكم نهائي ملزم للطرفين"
عقد ترخيص وكالة خدمات بريدية
الشروط الفنية لمكاتب الوكالات البريدية
1- المساحة المطلوبة لوكالة بريدية سعة 1000 صندوق 120م2 حسب ما هو موضح بالكروكي .
2- المساحة المطلوبة لوكالة بريدية سعة 500 صندوق 80م2 حسب ما هو موضح بالكروكي.
3- الكونتر من الفيبر جلاس وهو حسب المخطط المرفق للكونترات ويكون لونه بيج .
4- صناديق بريد المشتركين :
عبارة عن دولاب من الصاج يتكون من 50 صندوق بريد أبعاد الصندوق الواحد20 سم عرض ×15 سم ارتفاع × 40 سم عمق ، البعد الكلي للدولاب 1.5 سم عرض × 200 سم ارتفاع × 40 سم عمق ، ويكون الدولاب حسب المخطط المرافق .
5- الحوائط :
من مباني البلوك الأسمنتي أو الأحمر ذات سماكة لا تقل عن 15 سم ولا تقبل القواطع الجبسية أو الجاهزة في الفصل بين المعارض أو الغرف المستقلة وتكون جمييع الحوائط مشطبة باللياسة الأسمنتية والدهانات باللون الأبيض.
6- أبواب الجمهور والشبابيك وواجهات الوكالة :
من الألمنيوم المدهون من المصنع باللون الأبيض ذي قطاعات لا تقل عن
4×10 سم وسماكة 2ملم والزجاج من النوع المقسى و سماكة 6 ملم ولا تقل أبعاد فتحات الباب عن 140× 210 سم (درفتين ) وتكون المقابض والكوالين من أجود الأنواع وتزود الأبواب بمكائن إرتداد ذاتي .
7- الأبواب الخلفية للمكتب :
من الحديد المجلد من الطرفين والمعزول داخليا بالصرف الزجاجي ولا تقل سماكة الصاج عن 1ملم ومدهون ببوية فرنيه ويكون الحلق من القطاعات المعدنية القوية ذات كانات معشقة داخل المباني ويجب أن تكون الكوالين خاصة بأبواب الحديد ومن أجود الأنواع ولا تقل أبعاد الباب عن
90×220 سم .
8- أعمال الحماية للشبابيك وواجهات الوكالة وفتحات المكيفات :
من كلسترا الحديد المصمتة والقوية ضد السرقة والمدهونة ومثبتة بالمباني جيداًً
9- الأرضيات :
من بلاط الرخام (كرارة أو برلاتو أو جانيت ذات سماكة 2سم ) أو من بلاطات الفينيل ذو اللون الأصفر عالي الجودة والتحمل للخدش ذات سماكة
3ملم ومثبت بلاصق جيد .
10- السقف المستعار من بلاطات الإمسترنج المقاومة للحريق والقابلة للفك والتركيب بسهولة وكذلك قابلة للدهان ببوية البلاستيك ولا تقل سماكتها عن15ملم ومحمولة على جسور معدنية مناسبة معلقة بالسقف الخرساني .
11-دورات المياه والبوفيه والأعمال الصحية :
- تكون الأرضيات من بلاط السيراميك ذي سطح خشن مانع للإنزلاق وبلون فاتح.
- تكون الحوائط من بلاط القيشاني من اللون الفاتح حتى منسوب السقف المستعار.
- المجلي ذو أبعاد 80×50 سم من الإستنلستيل مع خلاط حار /بارد من الكروم
- مغاسل اليد من الصيني ذات أبعاد 50×40 سم مع خلاط حار /بارد من الكروم
- حمام عربي من الصيني ذو أبعاد 80×60 سم مع خزان طرد ولة شطاف
- تزود دورة المياه بمروحة شفط لطرد الهواء خارج المبني نهائياً.
- تزود الحمامات بسخان ماء 50 لتر /ساعة .
- يجب توفير المياه الصالحة للاستعمال بشكل مستمر وضمان عدم انقطاع الماء في أي وقت .
- يجب توفير نظام للصرف الصحي بشكل عملي وفعال ولا تصدر منه أية روائح كريهة .
12- الأعمال الخارجية :
-يجب أن يكون المبني معزولا عزلا حراريا ومائيا .
- اتخاذ جميع الاحتياطات وتدابير الأمن والسلامة للمبنى ومحتوياته .
- الاهتمام بالشكل الخارجي والواجهات بما يتناسب مع البيئة المحيطة به .
- الحصول على تصريح من الدفاع المدني بشأن سلامة المبنى .
13- الأعمال الكهربائية :
- الإضاءة بوحدات فلورسنت مثبتة بالسقف المستعار وتكون مركزة فوق طرقات مرور الجمهور والموظفين في صالة الصناديق وموزعة بانتظام في باقي المساحات بمعدل إضاءة لايقل عن 300 لوكس.
- البرايز الكهربائية (110و220فولت ) برايز التليفونات تكون على كاونتر الموظفين ومخفية أسفل الكاونتر .
- يجب أن تكون اللوحات الفرعية للتحكم بالتيار الكهربائي ضمن مساحة المكتب .
14- أعمال التكييف :
- يجب توفير التهوية والتبريد والتدفئة بالدرجة التي تحقق الراحة للموظفين والجمهور بحيث يكون :
مكيف الشباك 24000 وحدة لكل 20م2 من مساحة المكتب .
مكيف إسبليت كاسيت حائط 30.000 وحدة لكل 30م2
ملاحظات عامة :
- يجب الالتزام بما ورد بالمواصفات القياسية السعودية الخاصة بالمباني والصادرة من وزارة الأشغال العامة والإسكان.
- يجب توفير مقاعد انتظار ثلاثية ذات هيكل معدني قوى ومنجد بالجلد الصناعي باللون الأسود داخل صالة الجمهور.
- يجب أن تكون الوكالة في الدور الأرضي من المبنى .
شروط ومواصفات السيارة الخاصة بنقل البعائث البريدية من وإلى الوكالة :
1- أن تكون في حالة جيدة وذات كفاءة عالية وصالحة لأداء الغرض المخصصة له .
2- أن تحمل اسم وشعار الوكالة على الجانبين والخلف.
3- أن تكون مدهونة باللون الأبيض .
4- أن تكون ذات صندوق مقفل وأن يكون الصندوق متينا ، قويا خاليا من النتوءات التي تحمل الأمطار أو الأتربة إلى الداخل .
5- أن تكون من النوع الذي يعمل بوقود البنزين .
6- أن تزود بطفاية حريق صالحة ومعبأة تتناسب مع حجم وحمولة السيارة .
مواصفات لوحة الوكالة :
اعتمدت المديرية العامة للبريد لوحة وكالة الخدمات البريدية بالتصميم والألوان المبينة في النموذج المرفق بغرض ضمان توحيد اللوحات على جميع الوكالات البريدية ، كما يمكن استخذام نفس التصميم للأغراض الأخرى كاللوحات الإرشادية والملصقات والنشرات الدعائية ...مواصفات لوحة الوكالة :
ألون اللوحة :
ألون اللوحة هي من خريطة الألوان بانتون PANTONE ، وذلك كما يلي (انظر النموذج المرفق ):
1- خلفية اللوحة : بانتون أبيض شفاف .
2- الاسم التجاري ، والسيفين والنخلة والمظروف من شعار البريد, وطوابع البريد على المظروفين من لون خلفية اللوحة.
3- عبارة وكالة خدمات بريدية postal services Agency والإطار العريض للوحة ، والجناحين من شعار البريد: ذهبي
4- الخط المستطيل ، والأجزاء الداخلية من شعار البريد :بانتون أخضر 336
5- خلفية المظروف : بانتون 726
6- إطار المظروف ، وبصمة التخليص عليهما ، والخطوط المستطيلة داخلهما ، والإطار الخارجي النحيف للوحة ، وإطار شعار البريد والخطوط الداخلية له : بانتون أسود.
أبعاد اللوحة :-
يمكن أن تكون لوحة وكالة الخدمات البريدية بأحد الأبعاد التالية :
العرض :1م ، 1.25م ، 1.5م .
الطول : 4م ، 6م . 8م ، 10م ، 12م وتحدد وفق النماذج المرفقة