الرياض (سبق) :
وافق المقام السامي على ما انتهى إليه مجلس الخدمة بشأن إدخال بعض التعديلات على عدد من مواد الإجازات لموظفي الدولة وتتضمن هذه التعديلات وفقا لما نشرته جريدة "الجزيرة" في صفحتها الأولى من عددها لهذا اليوم الثلاثاء ما يلي :
أولاً :
تعدل المادتان (الأولى) و(الثالثة) من لائحة الإجازات الصادرة بقرار المجلس رقم (1-1037) وتاريخ 16-2-1426هـ بحيث تزاد مدة الإجازة العادية للموظف لتصبح (36) يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته بدلاً من (35) يوماً بحيث يصبح نص المادتين وفقاً للصيغة الواردة في القرار.
ثانياً :
تعدل الفقرة (أ) من المادة (الثانية والعشرين) من لائحة الإجازات ليصبح نصها كما يلي :
أ- تستحق الموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها ستون يوماً (60).
ثالثاً :
تضاف الضوابط - الموضحة بالقرار - إلى نص الفقرة (ب) من المادة (الثانية والعشرين) من لائحة الإجازات ليصبح نص الفقرة وفقاً للصيغة الواردة في القرار.
رابعاً :
تعدل المادة (التاسعة والعشرون) من لائحة الإجازات ليصبح نصها بعد التعديل وفقاً للصيغة الواردة بالقرار.
الجدير ذكره أن (سبق) قد أشارت في 26 محرم 1429 هـ إلى قرار سيصدر قريباً بزيادة إجازة الوضع للمعلمات إلى 60 يوم بدلاً من 40 يوماً .