حكم الاكتتاب في شركات التأمين في السوق السعودية؟
المفتي:د. محمد بن سعود العصيمي5/20/2007
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فقد سبق أن بينتُ في هذا الموقع حكم التأمين التجاري وأن جماهير العلماء المعاصرين على تحريمه، ومنهم هيئة كبار العلماء في السعودية وغيرها من المجامع الفقهية. وحيث إن شركات التأمين لن تتمكن من ممارسة التأمين التعاوني الحقيقي بسبب اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي ألزمت الشركات أن تعمل بطريقة التأمين التجاري، وعليه، فلا يجوز الاكتتاب في شركات التأمين التي بدأ الاكتتاب بها هذا الأسبوع، ولا التي قبلها، ولا يجوز تداول أسهمها بعد التدوال لا مضاربة ولا استثمارا. ولا يغير من الحكم كون الشركة سمت نفسها بالتعاونية أو الإسلامية؛ إذ الحكم ليس على الصورة بل على الحقيقة. ومن اكتتب في شيء منها جاهلا فعليه أن يخرج ما زاد عن رأسماله تطهيرا. وأما من تعمد ذلك فعليه التوبة والاستغفار والندم على فعله، وتطهير ما زاد عن رأس المال.
وإني في الختام أدعو القائمين على الشركات التأمينية أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يطالبوا بتغيير الواقع المفروض عليهم، والمعارض للمصالح الشرعية والاقتصادية. وأدعو الجهات المشرفة على المجال الاقتصادي عموما، وعلى مجال التأمين خصوصا أن يعوا ما يجري حولهم من تحديات مالية على المستوى الدولي والإقليمي، وأن يسارعوا في سن الأنظمة التي تحكم تعاملات المواطنين في السعودية بما يوافق الشريعة الإسلامية ويكون عونا على المنافسة القادمة من كل اتجاه، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=14314