تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بعمل مامن شأنه تخفيف الاعباء على المواطنين, وفي اطار سعي مجلس هيئة السوق المالية نحو تخفيـض تكلفة التداول على المستثمرين, وبعد دراسة شاملة لايام التداول والعمولات المقرره على عمليات شراء وبيع الاسهم في السوق المالية السعودية.
واستناداً الى المادة الخامسة ( أ – 1 ) من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / 30 و تاريخ 2/6/1424هـ, قرر المجلس ما يلي :
أولاً: تعدّل العمولة على عمليات شراء و بيع الاسهم و فقاً للاتي :
1- تخفّض العمولة المطبقة حالياً على عمليات شراء وبيع الاسهم في السوق من (0.0015) واحد ونصف بالأف من قيمة الصفقة المنفذة لتبلغ في حدها الأعلى (0.0012) واحد واثنين في العشرة بالأف أي نسبة تخفيض قدرها 20% .
2- يكون الحد الأدنى للعمولة (12) اثني عشر ريالاً لأي أمر منفذّ يساوي أو يقل عن مبلغ (10.000) عشرة الآف ريال.
3- يجوز للشخص المرخص له الاتفاق مع عملائه على تحصيل عمولة أقل من النسبة المحددة أعلاه بالاتفاق بينهم (خصم العمولة). على أن يتم الاتفاق على الخصم مسبقاً وتوثيقة. وترصد جميع الخصومات المحسومة في كشف خاص يعد لهذا الغرض.
4- تقوم الهيئة بمراجعة وتعديل العمولة وفق ظروف السوق.
5- يتم البدء بتطبيق العمولة الجديدة اعتباراً من يوم السبت21/5/1427هـ الموافق 17/6/2006م.
ثانياً:إلغاء التداول يوم الخميس ابتداءً من يوم الخميس 19/5/1427هـ الموافق 15/6/2006م.
معالي رئيس هيئة سوق المال
الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري
المصدر :
http://www.cma.org.sa/cma%5Far/popup...x?secserno=344