بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين... وبعد
فقد حصل حوار بيني وبين اخي القدير أبو رياض وفقه الله في موضوع سابق هدفه الفائدة فقط وإستكمالاً له اقول أن هناك : امر ومصادقه من مجلس الوزراء على تنظيم مؤسسة البريد السعودي وهذا التنظيم يخول مجلس إدارة المؤسسة بإصدار لائحة للعاملين فيها وإعتماد سلّم رواتب منسوبيها , ويبدوا ان مجلس الإدارة لم يفعل ذلك حسب كلام ابو رياض بل اصدر امر(برقم...... وتاريخ..../.../.....14هـ (ربما يكون بتاريخ الإعارة 1426هـ) بإعتماد استخدام لا ئحه العاملين بمؤسسه التامينات وهذا ما سوف نبحثه لاحقاً إن شاء الله.
واليكم ايها الاخوة التسلسل الزمني لهذه الاوامر والقرارات وهي كالاتي :
1-صدر أمر سامي كريم برقم 7/ب/5877 وتاريخ 15/5/1421هـ موجه لوزارة البرق والبريد والهاتف في حينها والقاضي بالموافقة على تحويل مرفق البريد إلى مؤسسة عامة تحت إشراف مجلس إدارة مكون من القطاعين العام والاهلي حيث تتيح للمؤسسة مرونة عالية وصلاحيات واسعة تمكنها من القيام بمهامها على النحو الموضح في محضر اللجنة الوزارية للتخصيص رقم 6/1421 وتاريخ 21/4/1421هـ .
2-رفعت وزارة البرق والبريد والهاتف مشروع تنظيم مؤسسة البريد السعودي الى المجلس الإقتصادي الأعلى بخطاب رقم 178/س وتاريخ 1/8/1422هـ .
3- صدر قرار من المجلس الإقتصادي الاعلى برقم 4/23 وتاريخ 23/3/1423هـ متضمناً الموافقة على مشروع تنظيم مؤسسة البريد السعودي.
4-بناءً على قرار المجلس الإقتصادي صدر قرار من مجلس الوزراء برقم 78 وتاريخ 29/3/1423هـ ومضمونه الموافقة على هذا القارار.
دعونا ايها الإخوة الزملاء نستعرض ونناقش بعض مواد هذا التنظيم والذي مر بالمراحل السابقة حتى تم إقراره لتتضح الصورة امامنا ويزال الغبش عن اعيننا جميعاً وهي كالاتي :
جاء في المادة الثانية من التنظيم وفي الفقرة الثانية منه تحديداً ما نصه : تعمل المؤسسة على اسس تجارية وتتمتع بالمرونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام وذلك وفقاً للوائحها الداخلية والمالية والإدارية المنصوص عليها في التنظيم وبما يهيؤها للتخصيص في مرحلة لاحقة.
المادة الخامسة:
يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كلٍ من :
1-رئيس المؤسسة ويكون نائب لرئيس المجلس 2- ممثل من...... ومن........ ومن..........الخ. (للفائدة فقط)
المادة السادسة :
المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة , ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها وله في سبيل ذلك اوسع السلطات وعلى وجه الخصوص الصلاحيات الآتية :
جاء في الفقرة الرابعة من المادة بعاليه ما نصه : إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة ولائحة العاملين فيها وإعتماد سلّم رواتب منسوبي المؤسسة.
التعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــق
هذه اللائحة تحديداً لا اعرف عنها شيء وحسب كلام ابو رياض انه يوجد امر بإعتماد استخدام لا ئحه العاملين بمؤسسه التامينات وارجوا الإفادة منمن لديه الخبر اليقين؟؟؟
المادة الحادية عشرة :
باستثناء الرئيس . تطبق احكام نظام العمل , واحكام نظام التأمينات الإجتماعية على منسوبي المؤسسة .
المادة الخامسة عشرة :
يُلغي هذا التنظيم كل ما يتعارض معه من احكام.
المادة السادسة عشر :
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد (180) يوماً من تاريخ نشره باستثناء الاحكام المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته فُتعد نافذة من تاريخ نشّره ,
بعد إستعراض هذا الموضوع ارجوا ان تنصب المشاركات حول النواحي النظامية فقط لنستفيد جميعا ونعرف ما لنا وما علينا كموظفين؟؟.