الماده الإولى :تعريف الوكالات البريديه
وكالة الخدمات البريدية هي منشأة خاصة تقوم بعمل مكتب البريد في موقع محدد بموجب عقد بين مؤسسة البريد السعودي والمرخص له بتقديم خدمات بريدية محددة في هذا الموقع
المادة الثانية : أغراض الوكالة
تقوم وكالة الخدمات البريدية في نطاق الموقع المرخص لها فيه بتقديم الخدمات التالية :
أ- بيع الطوابع البريدية بالسعر الرسمي.
ب- استقبال البعائث البريدية العادية، والمسجلة، والطرود البريدية، وبعائث البريد الممتاز الصادرة.
ج- توفير صناديق بريد المشتركين الموجودة في مقر الوكالة بعد استلامها من مكتب البريد.
د- أي خدمة بريدية أو خدمات مساندة يمكن تقديمها من خلال الوكالة بموجب اتفاق إلحاقي يوافق عليه يعقد بين المؤسسه العامه للبريدالسعودي والمرخص له بالخدمه.
المادة الثالثة : مدة الترخيص بالوكالة
مدة الترخيص لوكالة الخدمات البريدية ثلاث سنوات هجرية تبدأ بعد مضي ثلاثة شهور من تاريخ التوقيع على عقد الترخيص، وتجدد تلقائياً مالم يتم الإشعار بالتعديل أو فسخ العقد من أحد الطرفين قبل ثلاثة شهور مــن تــاريــخ انتـــهــــاء مدة الترخيص.
المادة الرابعة : نطاق خدمات الوكالة :
يتم تحديد نطاق خدمات الوكالة في عقد الترخيص وفق المعايير التالية :
أ - أن يكون أقصر دائرة خدمات وكالة بريدية في حدود 2كم في جميع الاتجاهات، ويستثنى من ذلك المناطق التجارية في المدن الرئيسية حيث يمكن أن تكون هذه المسافة 500م كحد أدنى في جميع الاتجاهات.
ب- مراعاة نص الفقرة (أ) من المادة الرابعة، يحق لطالبي الوكالات البريدية التقدم لأي موقع، وسوف تكون الأولوية لمن يسجل طلبه أولاً في سجل الوارد العام بمؤسسة البريدالسعودي أو أحد فروعها في المناطق البريدية مستوفياً كافة الشروط المنصوص عليها ومصحوباً بالضمان البنكي المنصوص عليه في المادة الثامنة - فقرة (أ) من هذه اللائحة.
المادة الخامسة : الشروط الواجب توافرها في الوكالة :
أ - أن يكون المتقدم للوكالة سعودي الجنسية سواء كان فرداً أو مؤسسة أو شركة.
ب- أن يكون مصرحاً له أو لها بالعمل بموجب سجل تجاري ساري المفعول.
ج- أن يتم تحديد الموقع المطلوب للوكالة في الطلب.
د- أن لايقل رأس مال المتقدم عن مبلغ 300.000 (ثلاثمائة ألف ريال) ويقدم شهادة من البنك بذلك.
المادة السادسة : التزامات المرخص له بوكالة الخدمات البريدية :
- إيجاد مقر ثابت لمكــتــــب البريد وفق مواصفات معينة تتناسب مع طبيعة العمل البريدي تقـرهــا مؤسسة البريد الســعــودي- بما في ذلك الأثاث والمعدات اللازمة لهذا العمل وفق ما تحدده المؤسسة .
ب- الالتزام التام والجاد بأداء الخدمات الــــواردة في المادة الثانية من هذه اللائحة وفق الأنظمـة المتبـعـــة والتي تبلغ لـــه مـــن مؤسسة البريد السعودي وما يطرأ عليها من تعديلات.
ج- عدم تقديم خدمات أخرى في الوكالة خلاف المتفق عليها.
د- التقيد بالتعرفة البريدية المعمول بها وما يطرأ عليها من تعديلات مع عدم إعفاء أية مواد بريدية من أجور التخليص إلا في حدود ما نص عليه نظام البريد، كذلك عدم منح تخفيضات بأي صورة من الصور.
هـ- وضع لوحة على واجهة المحل وفي مكان ظاهر يكتب عليها عبارة (وكالة خدمات بريدية) ويتم تحديد مواصفات اللوحة من قبل مؤسسة البريد السعودي
و- تأمين آلات التخليص على المراسلات على حسابه الخاص وبعد كاف لأداء العمل ويتم تغذيتها وفق الإجراءات التي تحددها مؤسسة البريد السعودي
ز- تأمين الآلات البريدية الأخرى والمعدات والأختام التي يتطلبها العمل وفقاً لما تقرره المؤسسةالبريد الوكالة لاستقبال البريد على فترتين كحد أدنى يومياً على أن لاتقل كل فترة عن أربع ساعات عمل.
ط- توفير العدد الكافي من العاملين بالوكالة على حسابه وأن يكونوا جميعاً من السعوديين.
ي- يلتزم المرخص له بضمان المحافظة على المواد البريدية حتى يتم تسليمها لمكتب البريد أو للمرسل إليهم، ويتحمل المسؤولية كاملة عن التعويضــــــات والغرامات المترتبة في حالة الفقد أو التلف قد يحدث للبعائث البريدية أثناء وجودها تحت عهدته وفق الأنظمة.
ك- توفير صناديق بريد المشتركين وفق مواصفات مؤسسة البريد السعودي -- مع مراعاة وضعها
في مكان يسهل على المشتركين الوصول إليه واستلام مراسلاتهم الموجودة بها في أي وقت.
ت- إخضاع العاملين بالوكالة لفترة تدريبية تحت إشراف مؤسسة البريد السعودي -
م- توريد إيرادات صناديق بريد المشتركين في البنك الذي تحدده مؤسسة البريد السعودي - في مدة لاتتجاوز الأسبوع الأول من تاريخ التأجير بعد حسم العمولة المستحقة طبقاً لهذه اللائحة.
ن- يجب على المرخص له تقديم المساعدة اللازمة لموظفي مؤسسة البريد السعودي والجهات الرقابية الأخرى والمكلفين بأعمال الرقابة والمتابعة لأعمال الوكالة.
المادة السابعة : التزامات مؤسسة البريد السعودي
تلتزم مؤسسة البريد السعودي بما يلي:
أ- توفير الطوابع البريدية للوكالة لتقوم بشرائها ودفع قيمتها مقدماً ومنح العمولة المقررة للوكالة.
ب- إبلاغ المرخص له بالوكالة بالأنظمة والتعليمات البريدية المعمول بها، وما يطرأ عليها من تغييرات أولاً بأول، وتوفير عينة من النماذج والسجلات البريدية حتى يقوم بطباعتها على حسابه الخاص.
ج- إقرار المواقع والمواصفات لمقر الوكالة والمعدات والآلات البريدية.
د- الإشراف على تدريب موظفي الوكالة على أداء العمل البريدي.
هـ- متابعة عمل الوكالة وتقديم التقارير عليها،
المادة الثامنة : ضمانات المرخص له بالوكالة لمؤسسة البريدالسعودي
أ - ضمان بنكي على حساب الترخيص له بوكالة بريدية بمبلغ 150.000(مائة وخمسين ألف ريال) عن كل و كالة ويعتبر هذا الضمان بمثابة إلتزام المرخص له بالوكالة بالشروط المحددة بالترخيص، ويكون سارياً طوال فترة سريان عقد الوكالة.
ب- موافقة خطية موضح بها أن صناديق المشتركين التي يتم تأمينها هي ملك مؤسسة البريد السعودي - تنقل من المقر في حالة سحب الترخيص منه.
ج- عدم إسناد القيام بعمل الوكالة لمتعهد آخر من الباطن، أو التنازل عنها دون الحصول على إذن من مؤسسة البريد السعودي - بذلك.
المادة التاسعة : حقوق المرخص له بالوكالة :
يستحق المرخص له بالوكالة عمولة تصرف له مباشرة نظير قيامه بتوفير الخدمات البريدية نيابة عن مؤسسة البريد السعودي المديرية العامة للبريد - وفق الأسس التالية :
أ - عمولة عن بيع الطوابع البريدية تصرف له عند شرائه الطوابع البريدية من أمانات الطوابع بإدارات البريد بالمناطق البريدية بنسبة 15٪ من قيمة هذه الطوابع.
ب- عمولة مقابل استقطاب البعائث العادية والمسجلة والطرود البريدية والبريد الممتاز والخدمات التي يؤديها حتى تسـلـيمهـا لمكاتب البريد تصرف له عند تغذية آلات التخليص العاملة بالوكالة بنسبة 20٪ من مبلغ التغذية.
ج- عمولة بنسبة 50٪ من قيمة اشتراكات صناديق بريد المشتركين التي يتم تأجيرها من قبله وبحــد أقصـى 50 ريالاً ســنـوياً لكل صندوق.
د- يسمح للمرخص له بالوكالة بتوفير المتطلبات من مظاريف وورق وأقلام والمستلزمات الأخرى ذات الصلة بتغليف المراسلات، وبيعها للجمهور بالوكالة مقابل حصوله على كامل الدخل من هذه المبيعات.
المادة العاشرة : سحب الترخيص :
يحق للمؤسسة لبريدالسعودي - سحب الترخيص أو عدم التجديد بسبب عدم القدرة على أداء المهمة، ويمنح المرخص له فترة إنذار لمدة ثلاثة أشهر لتحسين الخدمات لديه، وبعدها يسقط حق المرخص له في أي تعويض من جراء ذلك كما أن صناديق بريد المشتركين وآلات التخليص والأختام تعود ملكيتها لمؤسسة البريد السعودي- ويـتـم نــــقـــل صنــاديق بـــــريــد المشـــتركين إلى مكاتب الــبريد الأخـــــرى بمعرفــــة مؤسسةلبريد مـــــع إســتـــمرار الإشــــتراكات للمشتركين.
المادة الحادية عشرة : خضوع الوكالة للرقابة :
تخضــــع وكــالة الخدمات البريدية لرقابة ومتابعة - مؤسسة البريد السعودي والجهــــــات الرقابية الأخرى.
المادة الثانية عشرة : أحكام عامة
أ - يعهد لوكالة الخدمات البريدية القيام بأعمال مكتب البريد وفق نموذج ترخيص تعده مؤسسة البريد السعودي ويوضع في مكان بارز في الوكالة.
ب- يحق لمؤسسة البريد السعودي عند تجديد الترخيص تعديله وتعديل النسب الممنوحة للمرخص له بالوكالة.
ج- في حالة إخلال المرخص له بالوكالة بأي من الشروط أ والإلتزامات الواردة في هذه اللائحة يحق للمؤسسة
دـ للبريـــد - اتخــــاذ التدابير الوقائـيـــة الــتـي تراها مناسبة في ضوء الأنظمة واللوائح المعمول بما في ذلك سحب الترخيص والإيقاف عن العمل.
و- عند حدوث منازعات بين الطرفين حول تطبيق شروط هذه اللائحة وتعذر حلها ودياً تحال إلى ديوان المظالم في المملكة للبت فيها بحكم نهائي ملزم للطرفين.
شروط التقدم لطلب الترخيص لوكالة خدمات بريدية
1ـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية سواء كان فرداً أو مؤسسة أو شركة.
2ـ أن لا يقل رأس مال المتقدم عن (300.000) ثلاثمائة ألف ريال.
3ـ تقديم ضمان بنكي على حساب الترخيص بالوكالة بمبلغ (150.000) مائة وخمسين ألف ريال ساري المفعولة لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات وستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
4ـ تعبئة نموذج طلب الترخيص.
5 ـ إرفاق صورة من السجل التجاري ساري المفعول.
6 ـ تقديم موافقة خطــيــــة بأيلولــــة صناديق بــــريــد المشـــــتركين، وآلات التخليص، والأخـــتــام لمؤسسة البريدالسعودي في حالة سحب الترخيص.
&&&&&&مؤسسة البريدالسعودي&&&&&&&&&&