السبت, 17 مايو 2008
ماجد الحربي مركز المعلومات
حدد نظام الخدمة المدنية الصادر عام 1397هـ واجبات الموظف المدني و من ابرزها أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة أو الكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أو خارجه وأن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور أو رؤسائه وزملائه و مرؤوسيه.
وأن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته و أن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة و أمانة في حدود النظم و التعليمات.ووفقا للمادة ( 12) يحظر على الموظف إساءة استعمال السلطة الوظيفية .واستغلال النفوذ وقبول الرشوة او طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة.وقبول الهدايا بالذات او بالوساطة لقصد الإغراء من أصحاب المصالح.وإفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته و لو بعد تركه العمل.
واشارت المادة (13) الى الجوانب التى يجب ان يمتنع عنها الموظف العام وهى الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
والاشتراك في تأسيس الشركات أو القبول بعضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة و يجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي. كما لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته و ممارسة مهنة أخرى ويجوز الترخيص بالاشتغال في المهن الحرة لمن تقتضي المصلحة العامة الترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم و يكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص و تحدد اللائحة شروط هذا الترخيص.http://www.al-madina.com/node/7720