[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين .
# فمصدر الفتاوى :
1 معظمها من فتاوى (( اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )) بالرياض 2 فتوى ل(( المجمع الفقهي الإسلامي )) المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي 3 فتوى ل(( مجمع الفقه الإسلامي )) المنبثق عن (( منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ))
[[]] المحتويات :
## أولاً ## فتاوى تمثل قواعد عامة
## ثانياً ## فتاوى عن أهمية معرفة شرعية تعامل الشركة قبل المساهمة فيها
## ثالثاً ## فتاوى عن الشركات التي قد تتعامل بالربا في بعض معاملاتها !!
## رابعاً ## فتاوى عن أهمية التزام الشركة بالشريعة الإسلامية
## خامساً ## فتاوى عن حكم الشركة بين مسلم وكافر .
## سادساً ## فتاوى عن الشركات التي يشك في عدم استقامتها على شرع الله.
## أخيرا !! موعظة من خير الكلام خير الهدي .
## أولاً ## فتاوى تمثل قواعد عامة
[[]] قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم ( 16766) برقم ص 352 [[ الأصل في المعاملات الحل والجواز ، ولا يحرم إلا ما دل الشرع على تحرمه مما فيه غرر ، أو تغرير ، أو رباً ، وأكل لأموال الناس بالباطل ، وعليه فإن المساهمة في أي شركة من الشركات التجارية يترتب بيان الحكم فيها جوازاً وتحريماً على معرفة نظامها وتعاملها ، فإن كان في تعاملها ما يحرم شرعاً حرمت المساهمة فيها ، وإلا فلا 0]] الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، عضو : عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ، عضو : صالح الفوزان ، عضو : عبد الله بن غديان ، عضو : بكر بن عبد الله أبو زيد
[[]] سؤال إلى اللجنة : [[ هل تصح المساهمة في الشركات التجارية ، كشركة سابك ، وشركة الراجحي للاستثمار ، من أجل الحصول على بعض الأرباح التجارية ، التي تجنيها هذه الشركات ، بأن يعطيهم الشخص مبلغاً من المال ، يستثمرونه له ، وتعود بعض أرباحه له ، أم لا ؟ ]]
# قالت اللجنة الدائمة للبحوث العملية والإفتاء في الفتوى رقم ( 18401 ) م 14 ص 301 [[ تجوز المساهمة في الشركات التي تتاجر في الحلال ، بتنمية أموالها وأموال مساهميها عن طريق الاستثمارات الشرعية ، والواجب على المسلم في هذا أن يسأل ويحتاط عن نشاط أي من الشركات ، فإن وجدها على ما ذكر ساهم فيها ، وإلا تركها ]] الرئيس: عبد العزيز بن باز نائب الرئيس : عبد العزيزآل الشيخ ، عضو : صالح الفوزان ، عضو : عبد الله بن غديان ، عضو : بكر أبو زيد
## ثانياً ## فتاوى عن أهمية معرفة شرعية تعامل الشركة قبل المساهمة فيها
[[]] السؤال : [[ من حين إلى آخر تعلن بعض الشركات أو البنوك الإسلامية عن استعدادها لتلقي أموالاً ممن يريد الاستثمار ، لتوظيفها في مشاريع اسثمارية وفق الشريعة الإسلامية ، # والإنسان العادي لا يمكنه في الغالب التأكد من ذلك بشكل قطعي ، وجل ما يستطيع عمله عادة هو : قراءة النشرات التي تصدرها الشركات الإسلامية للتعريف عن نفسها ، وفي بعض الأحيان يذكر في هذه النشرات أسماء شخصيات إسلامية معروفة ، كأعضاء مشاركين في التأسيس ، أو كلجنة فتوى مشرفة على جواز العمليات الاستثمارية التي تقوم بها الشركة 0
# وسؤالي هو : إلى أي حد يجب على المسلم أن يستقصي في ذلك حتى يجوز له أن يشارك في مثل هذه الشركات إذا ما تأكد أنها تتعامل فعلاً وفق الشريعة الإسلامية ؟ وما هي طرق الاستقصاء من الناحية العملية في الوقت الحاضر – إن كنتم على علم بذلك ؟ # ثم إني أرفق برسالتي نشرة من إحدى هذه المؤسسات ، فهل لكم أن تفتوني في جواز مساهمتي فيها ؟ جزاكم الله خيراً 0
# جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من الفتوى ( 15088) م 14 ص 296 [[ إذا كان يغلب على ظنك سلامتها مما يخالف الشرع المطهر فلا حرج عليك في الاشتراك فيها ، مع بذل المستطاع لمعرفة الحقيقة قبل التعامل معها ؛ لقول الله عز وجل (( فاتقوا الله ما استطعتم )) ]] الرئيس : عبد العزيز بن باز نائب الرئيس : عبد الرزاق عفيفي ، عضو: عبد العزيز آل الشيخ ، عضو : صالح الفوزان ، عضو : عبد الله بن غديان
## ثالثاً ## فتاوى عن الشركات التي قد تتعامل بالربا في بعض معاملاتها
[[]] من قرارات وتوصيات الدورة السابعة ل (( مجمع الفقه الإسلامي )) المنبثق عن (( منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة )) المنعقد بجدة 1412 هـ
# # قالوا [[ الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات، كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة . ...]] نقلاً عن ك قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص 135 ط 2 دار القلم دمشق 1418 هـ طالع أيضا ً [[ مجلة المجمع (( ع 6ج2 ص1273)) ((ع7 ج 1 ص 73 )) ((ع9 ج2 ص5 (( ]]
[[]] قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم ( 16383 ) م 14 ص 297 [[ الأصل إباحة المساهمة في أي شركة إذا كانت لا تتعامل بمحرم من رباً وغيره ، أما إذا كانت تتعامل بمحرم كالربا فإنها لا تجوز المساهمة فيها ، وعليه فإن كان شيء من المساهمات المذكورة في شركة تتعامل بالربا أو غيره من المحرمات فيجب سحبها منها والتخلص من الربح بدفعه للفقراء والمساكين ... ]]الرئيس:عبد العزيز بن باز نائب الرئيس:عبد الرزاق عفيفي،عضو: عبد العزيز آل الشيخ،عضو: صالح الفوزان،عضو:عبدالله بن غديان
[[]] قال (( المجمع الفقهي الإسلامي )) المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي في القرار الرابع في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة 1415 من الهجرة:
[[ القرار الرابع (( بشأن حكم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا ))
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 00
أما بعد :
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة
والتي بدأت يوم السبت 20 من شعبان 1415 هـ 21/ 1 / 1995 م قد نظر في هذا الموضوع وقرر ما يلي :
1 – بما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مباحة أمر جائز شرعاً .
2 – لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم ،
كالتعامل بالربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها 0
3 – لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف
إذا كان في بعض معاملاتها ربا ، وكان المشتري عالماً بذلك 0
4 – إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا ،
ثم علم فالواجب عليه الخروج منها 0والتحريم في ذلك واضح
لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا ،
ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك ،
يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا ،
لأن السهم يمثل جزءاً شائعاً من رأس مال الشركة ،
والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة ،
فكل مال تقرضه الشركة بفائدة ، أو تقترضه بفائدة ، فللمساهم نصيب منه ؛
لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة
يقومون بهذا العمل نيابة عنه وبتوكيل منه ،
والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز 0
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ، وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين 0]]
توقيع رئيس مجلس المجمع الفقهي الإسلامي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز توقيع نائب الرئيس : د 0 أحمد محمد علي توقيع عبد الله العبد الرحمن البسام توقيع د 0 بكر عبد الله أبو زيد توقيع محمد بن جبير توقيع عبد الرحمن حمزة المرزوقي توقيع د 0 مصطفى أحمد الزرقاء توقيع د 0 صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان توقيع محمد بن عبد الله السبيل توقيع محمد سالم عدود توقيع د 0 يوسف القرضاوي توقيع د 0 محمد الحبيب بن الخوجه توقيع مبروك مسعود العوادي توقيع د 0 أحمد فهمي أبو سنة توقيع محمد الشاذلي النيفر أبو الحسن علي الحسني الندوي لم يحضر د 0 رشيد راغب القباني اعتذر عن الحضور
وقد شارك في مناقشة هذا الموضوع فريق من العلماء والخبراء وهم :
1 – د 0 وهبة مصطفى الزحيلي 2 – أ 0 د 0 الصديق محمد الأمين الضرير 3 – د 0 علي محي الدين القرة داعي 4 – الشيخ عبد القادر محمد العماري 5 – الشيخ محمد الشيباني محمد أحمد 6 – د 0 علي أحمد السالوس
((( توقيع د 0 أحمد محمد المقري مدير المجمع الفقهي ومقرر المجلس )) ]]
نقلاً عن (( مجلة المجمع الفقهي الإسلامي )) السنة السابعة العدد التاسع 1416 من الهجرة ص 343
منقول
تحياتي لكم
إداري
marhba@saudipostal.com[/align]