6 بنود تحدد أوضاع الموظفين الحكوميين المستهدفين بالتخصيص
الرياض: منصور الحاتم
حددت الترتيبات الخاصة بآلية معاملة الموظفين والعمال السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص قواعد الإعارة والانتقال والتقاعد في إطار 6 بنود أقرها مجلس الوزراء.
وتضمنت هذه البنود التي تنشرها "الوطن" أن تكون الإعارة إلى الشركة التي ستتولى هذا القطاع أو ذاك بقرار من الوزير وألا تزيد مدتها عن عامين، وأن تتحمل الشركة رواتب المعارين لها وأجورهم وبدلاتهم واشتراكاتهم.
وفي حالة عدم رغبة الموظف في الانتقال للعمل في الشركة الجديدة أو لم يتمكن من اجتياز اختبارات تقييم مستوى الأداء يتم استيعابه في أي موقع عمل بالوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص، أو تمكينه من نقل خدماته إلى أي جهة حكومية أخرى.
--------------------------------------------------------------------------------
أقر مجلس الوزراء قواعد وترتيبات كيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص.
وتضمنت القواعد أن يتم تحديد الإعارة بسنتين كحد أقصى واستيعاب غير الراغبين بالإعارة في قطاعات الوزارة المعنية أو تمكينهم من نقل خدماتهم، كما نصت على أن من تقل خدماته عن 20 سنة تنهى خدماته وتصفى حقوقه التقاعدية ويعاد تعيينه، ومن بلغت خدماته 20 سنة فأكثر يحال إلى التقاعد المبكر مع إمكانية إعادة تعيينه.
واشتملت القواعد على 6 بنود على النحو التالي:
أولا: في حالة الحاجة إلى إعارة أي من العاملين في القطاع المستهدف بالتخصيص تكون إعارتهم وفقا لعدد من الضوابط تشمل أن يعار العاملون في القطاع المستهدف بالتخصيص إلى الشركة التي ستتولى هذا القطاع أو الشركات التابعة لها ـ يشار إليها فيما بعد بالشركة ـ وذلك وفقا لمراحل التخصيص التي تحددها الجهة المشرفة على ذلك وأن تكون الإعارة بقرار من الوزير أو رئيس الجهة المشرفة على ذلك القطاع بشرط ألا تزيد مدتها على سنتين, وأن تتحمل الشركة رواتب المعارين لها وأجورهم وبدلاتهم واشتراكاتهم وأي تكاليف أخرى تترتب بناء على قرارات الشركة وأن تتولى الشركة تدريب وتأهيل من ترى أهمية وضرورة تدريبهم وتأهيلهم من المعارين لها بحيث تحدد الشركة برامج التدريب اللازمة "سواء النظرية أو التطبيقية" ومدتها على ألا تزيد لكل معار على 18 شهرا وأن يتم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة أو الجهة المشرفة على ذلك القطاع ووزارة العمل والشركة تتولى الإشراف على برامج التدريب والتأهيل واختبارات تقويم مستوى الأداء.
كما تضمن البند ثانيا: أنه وفي حال عدم رغب المعار في الانتقال للعمل في الشركة أو لم يتمكن من اجتياز اختبارات تقويم مستوى الأداء إذا تطلب تعيينه في الشركة اجتياز هذا الاختبار يتم استيعابه في أي موقع عمل بالوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص أو تمكينه من نقل خدماته إلى أي جهة حكومية أخرى وفي حال لم يتمكن من نقل خدماته يحال موضوعه إلى اللجنة المنصوص عليها سابقا للبت في وضعه ومن ذلك إنهاء خدماته ومعاملة حقوقه التقاعدية.
ثالثا: في حال رغب المعار الخاضع لنظام الخدمة المدنية الذي اجتاز اختبار مستوى الأداء أو لم تر الشركة ضرورة لخضوعه لهذا الاختبار في الانتقال للعمل في الشركة وفقا لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية فإنه يعامل وفقا للشروط التالية:
أولا : من تقل خدماته عن 20 سنة تنهى خدماته ويعامل ـ وفق رغبته ـ بأحد البديلين:
1: تصفية حقوقه التقاعدية ـ بناء على طلبه ـ بحسب المادتين ( 2/18 ) و (23 ) من نظام التقاعد المدني وإعادة تعيينه في الشركة وذلك وفقا للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الشركة بشرط ألا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص.
2: إعادة تعيينه في الشركة وفقا للأجور والمزايا التي يقرها مجلس الإدارة بشرط ألا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص ـوضم خدماته ـ بناء على طلبه ـ في نظام التقاعد المدني إلى خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية وذلك بحسب نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
ثانيا: من تبلغ مدة خدماته المحتسبة للتقاعد 20 سنة فأكثر تنهى خدماته ويعامل ـ وفق رغبته ـ بأحد البديلين:
1 - إحالته إلى التقاعد المبكر ـ بناء على طلبه ـ بحسب المادة (1/18) من نظام التقاعد المدني وإعادة تعيينه بالشركة وذلك وفقا للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الشركة بشرط ألا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص.
2- إعادة تعيينه في الشركة وذلك وفقا للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الشركة بشرط ألا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص وضم خدماته ـ بناء على طلبه ـ في نظام التقاعد المدني إلى خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية وفقا لنظام تبادل المنافع بين النظامين.
رابعا: في حال رغب العامل الخاضع لنظام العمل ونظام التأمينات
الاجتماعية أو المعين على بند الأجور ـوالذي اجتاز اختبار تقويم مستوى الأداء أو لم تر الشركة ضرورة لخضوعه لهذا الاختبار ـ في الانتقال للعمل في الشركة فيعامل وفقا لعدد من الضوابط تشمل:
1- أن تلتزم الشركة بإبرام عقد عمل معه بحسب نظام العمل وذلك وفقا للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الشركة بشرط ألا تقل عما كان يتقاضاه في عمله السابق.
2- أن يعد اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مستمرا.
3 - تعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات, وتتحمل الوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص والشركة التكاليف المالية المترتبة على ذلك بحسب المادة 18 من نظام العمل.
خامسا:
1 - عدم تطبيق الإجراءات الواردة في الفقرتين (1) و(2) من البند الثالث من هذه القواعد إلا بعد انتهاء اللجنة المنصوص عليها في البند ( السادس) من هذه القواعد من أعمالها واعتماد توصياتها.
2 - تقوم كل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتنفيذ ما يخصها من الإجراءات المذكورة بعد دفع التكاليف المالية المرتبة وتحديد الجهة المسؤولة عن ذلك.
سادسا: تشكيل لجنة من "وزارة المالية, والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية, والمؤسسة العامة للتقاعد, والوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص" تكون مهمتها إجراء دراسات متكاملة عن التكاليف المالية التي قد تنشأ نتيجة لتطبيق هذه القواعد على موظفي ذلك القطاع والتي قد يتحملها أي من نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية, واقتراح الحلول الممكنة لتمويل هذه التكاليف ورفع نتائجها إلى مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز 9 أشهر من تاريخ تشكيلها على أن تزود الوزارة أو الجهة المشرفة على ذلك القطاع اللجنة بجميع البيانات والمعلومات الخاصة بموظفي ذلك القطاع التي تتطلبها تلك الدراسات خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة
http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...8470&groupID=0