مجلس الوزراء يمكّن موظفي الدولة من تأجيل تمتعهم بإجازاتهم العادية إلى 4 سنوات
مكّن القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء اليوم ، موظفي الدولة من تأجيل تمتعهم بإجازاتهم العادية أو جزء منها إلى 4 سنوات، لمتطلبات العمل وبعد موافقة جهة عمله ، بعد أن كان الموظف ملزماً في قرارات سابقة بالتمتع بها في مدة لا تتجاوز 3 سنوات من نهاية سنة استحقاقها.
وجاء في قرار مجلس الوزراء اليوم أنه وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية ، في شأن تعديل بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات العاملين في الدولة ، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 19 ـ 4 / 39 / د ) وتاريخ 16 / 4 / 1439هـ ، ورقم ( 26 ـ 4 / 39 / د ) وتاريخ 28 / 5 / 1439هـ ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات ، من بينها:
1 ـ تعديل المادة (الثانية) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ ، المتضمنة بأنه يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من نهاية سنة استحقاقها ، وله بعد موافقة الجهة التي يتبع لها أن يؤجل التمتع بها أو جزء منها لسنة رابعة وفقاً لمتطلبات العمل ، وإلا سقط حقه فيها أو ما تبقى منها إذا لم يتقدم بطلب التمتع بها ، وللموظف الحق في التمتع بكامل إجازته العادية أو جزء منها في بداية سنة استحقاقها ، ويكون التمتع بالإجازة العادية لفترة واحدة أو على فترات ، لا يقل أي منها عن خمسة أيام ، ويجوز استثناءً التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز خمسة أيام في السنة .