سعد السريع - الرياض
صـدرت مـوافـقـة الـمـقـام السامي الكريم على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 / 1285 وتاريخ 17 / 1 / 1429هـ المتضمن إدخال بعض التعديلات على عدد من مواد لائحة الاجازات لموظفي الخدمة المدنية. أوضح ذلك وزير الخدمة المدنية عضو مجلس الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز مبيناً أنه تم تعديل المادة الاولى من لائحة الاجازات بحيث تزاد مدة الاجازة العادية للموظف لتصبح 36 يوما عن كل سنة من سنوات خدمته بدلاً من 35 يوما لان ذلك سوف يسهل إجراءات احتساب مدة الاجازة بحيث تكون ثلاثة ايام مقابل كل شهر بدلا من 91ر2 كما عدلت المادة الثالثة بإجازة العاملين في حقل التدريس بحيث لا يقل ما يتمتع به عن 36 يوماً مشيراً الى ان التعديل شمل إجازة الوضع للمرأة لتصبح 60 يوما دون حد ادنى او أعلى.
وقال انه تم إضافة ضوابط جديدة لإجازة رعاية المولود وهي أن يكون منح هذه الاجازة للموظفة خلال الثلاث سنوات الاولى من عمر الطفل و للجهة الادارية تأجيل منح هذه الاجازة لمدة لاتتجاوز 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ويجوز تمديد فترة هذه الاجازة بشرط موافقة الجهة الادارية في نطاق حدها الاعلى و ألا تقل مدة هذه الاجازة للمعلمة عن فصل دراسي واستثناء من ذلك يجوز منحها هذه الاجازة بقية الفصل بشرط ان تكون متصلة بإجازة الوضع.
وبين وزير الخدمة المدنية ان التعديلات الجديدة اجازت قطع اي من الاجازات المنصوص عليها في لائحة الاجازات بإجازة إذا كانت مستحقة نظاماً عدا اجازات العيدين والعطلة الاسبوعية واليوم الوطني والاضطرارية والدراسية الاستثنائية لغرض المرافقة للخارج.
واشار الى ان قرار مجلس الخدمة المدنية تضمن ان تقوم وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم بدراسة اقتراح شمول التعاقد مع المعلمة البديلة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 / 667 وتاريخ 24 / 1 / 1421هـ لمن تمنح إجازة أمومة او اي من الاجازات الاخرى وكذلك شمول القرار للوظائف الاخرى بالإضافة إلى الوظائف التعليمية وترفع نتيجة الدراسة لمجلس الخدمة المدنية.
وختم الفايز قوله بأن هذه الاقتراحات استندت إلى نتائج التطبيقات العملية للإجازة العادية السنوية وإجازة الوضع وضوابط منح اجازة الامومة والاجازة الاستثنائية للموظفة المرافقة لزوجها بالخارج وان التعديلات ستقضي على كثير من السلبيات وستحقق مصلحة الموظفة ومصلحة العمل.
الأربعاء 1429-03-25هـ الموافق 2008-04-02م