محافظ المؤسسة: استقطاعات التأمينات تشمل الأجر الأساسي وبدل السكن
واس (الرياض)
أوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميد أن نظام التأمينات الاجتماعية نظام تكافلي اجتماعي يطبق بصفة الزامية على جميع المنشآت التي يعمل بها عامل واحد أو اكثر.
وذكر محافظ التأمينات الاجتماعية ان نظام التأمينات يطبق كذلك على العاملين في الاجهزة الحكومية والمؤسسات العامة التي لديها عمال خاضعون لنظام العمل حيث يطبق فرع المعاشات على السعوديين فقط ونسبة الاشتراك فيه 18 في المائة من الاجر الخاضع للاشتراك 9 في المائة يدفعها صاحب العمل و9 في المائة يدفعها المشترك ويطبق فرع الاخطار المهنية على السعوديين وغير السعوديين ونسبة الاشتراك فيه 2 في المائة من الاجر الخاضع للاشتراك يدفعها صاحب العمل.
وقال إن الاجر الخاضع للاشتراك هو الاجر الاساسي وهو كل مايحصل عليه المشترك الذي يخضع للنظام مقابل عمله بالاضافة الى بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين العامل وصاحب العمل او بدل السكن العيني وتقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بما يساوي الراتب الاساسي عن شهرين.
وأضاف انه يستثني من تطبيق النظام موظفو الدولة المدنيون وافراد القوات المسلحة والشرطة والموظفون الاجانب العاملون في البعثات الدولية او السياسية او العسكرية الاجنبية والعمال الذين يعملون بالاعمال الزراعية او الجراحية او الرعي والبحارة وخدم المنازل والعمال الاجانب الذين يقدمون الى المملكة لاعمال لا يستغرق انجازها في المعتاد اكثر من ثلاثة اشهر وعمال الاستصناع وافراد اسرة صاحب العمل الذين يعملون في المنشآت العائلية.
وبين انه يجب على صاحب العمل تقديم طلب تسجيل منشآته خلال اسبوعين من تاريخ استكمال شروط الخضوع وتقديم البيانات اللازمة عن العمال على النماذج التأمينية خلال 15 يوما الاولى من الشهر التالي لاول شهر مستحقة عنه الاشتراكات.
موضحا أنه يجب سداد الاشتراكات الى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوما الاولى من الشهر التالي للشهر المستحقة عنه الاشتراكات واذا لم تدفع خلال هذه الفترة يتحمل صاحب العمل غرامة تأخير قدرها 2 في المائة من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تأخير او جزء منه.
واشار الى ان هناك تعاوناً تاماً بين الجهات الحكومية والمؤسسة حيث الزم النظام اصحاب العمل الذين لهم تعامل مع الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة او التي تساهم فيها والشركات المساهمة بتقديم شهادة صادرة من مكتب التأمينات المختص يثبت فيها ان منشأته مسجلة في المؤسسة وانه قام بجميع التزاماته تجاهها .