أصدر معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي قراراً يقضي بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية خلال فترة العامين القادمين وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12 / 4 / 1424ه الخاص بزيادة فرص ومجالات عمل المرأة والذي ينص في فقرته الثامنة على قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية وان تقوم وزارة العمل بوضع جدول زمني لتنفيذ ذلك ومتابعته .وحدد وزير العمل في قراره برنامجاً زمنياً يتكون من مرحلتين لقصر العمل على هذه المحلات على المرأة السعودية الأولى تتمثل في قصر العمل في محلات واماكن بيع الملابس النسائية الداخلية في الاسواق العامة والاسواق المركزية واقسام المتاجر الكبرى والمحلات التجارية الاخرى على المرأة السعودية خلال سنة واحدة من تاريخ صدور القرار.
وتنص المرحلة الثانية على قصر العمل في محالات العباءات والملابس النسائية الجاهزة على المرأة السعودية خلال سنتين من تاريخ صدور القرار.
وأكد القرار على ضرورة قيام أصحاب محلات بيع المستلزمات النسائية المعنيين بهذا الامر بتسوية اوضاع محلاتهم وعمالتهم خلال الفترة المحددة لكل مرحلة حسب الاصناف التي يقومون ببيعها وان يقوموا بتهيئة اماكن ومحلات بيع المستلزمات النسائية بحجبها عن ماحولها بشكل يمنع رؤية من بداخلها من العاملات والمتسوقات او اختلاطهم بالرجال وان تكون لتلك المحلات والاقسام ابواباً خاصة .كما اكد القرار بأن يتم خلال المدة المحددة لكل من المرحلتين تدريب وتأهيل السعوديات للعمل في هذا المجال من خلال برامج يعدها ويدعمها صندوق تنمية الموارد البشرية والتنظيم الوطني للتدريب المشترك ومجلس الغرف التجارية الصناعية ومراكز التدريب الاهلية النسائية .
وأوضحت وزارة العمل أنها ستنسق مع الوزارات والجهات الاخرى لحصر وتسجيل جميع المحالات العاملة بأنشطة بيع المستلزمات
النسائية وإدراجها في قاعدة بيانات خاصة كما ستتم متابعة تنفيذ القرار بصورة منتظمة من خلال المفتشين والمفتشات بوزارة
العمل.
وأعربت الوزارة عن أملها في أن يتعاون جميع أصحاب محلات بيع المستلزمات النسائية معها في تطبيق هذا القرار تحقيقاً
للمصلحة العامة وانتهاز الفترة لمحددة لترتيب أوضاع محلاتهم والعمل على استقطاب وتوظيف السعوديات.