مشكور اخوي بريدكوف...
تسلسل الجزاءات و العقوبات هو كالتالي..
1-انذار شفوي 1و 2 و3
2- خطاب انذار (1) مع التحقيق
3- خطاب انذار(2) مع التحقيق
4- خطاب انذار بالفصل..(3) مع التحقيق
5- فصل من الخدمه
كل مخالفة يرتكبها الموظف ويمضي عليها ستة اشهر يجب ان لا يعاقب عليها......
المصدر(نظام العمل)....
لذى فأن فصل البريد غير نظامي لانه لم يطبق النظام حسب تسلسله بإلاضافه ان الفصل هو للعام الماضي ..والفصل صدر بتاريخ 2/6/1428 اي بعد مضي ستة اشهر من العام المالي الجديد...وهذه مخالفه اخرى..لكن وين الناس اللي تفهم.؟؟؟؟...و وين الناس اللي تقراء النظام......لائحة التامينات الاجتماعيه تطبق نظام العمل الخاص بالمؤسسات الحكوميه....حتى و ان رفض ديوان الخدمه المدنيه لان الامر الملكي واضح وصريح ولكن حرف من قبل الديوان لاحكام السيطره على مؤسسات الدوله....كل يفسر النظام حسب مصالحه الخاصه....
و المقصود من عملية التاخير حتى لا يتذكر الموظف هل هو في اجاز مرضيه ام هو فعلا غائب....و النطام واضح في هذه النقطه .... اي خطاء ارتكب من الموظف و مضى عليه ستة اشهر يكون في حكم المنتهي و لايجوز الاخذ به........
..