قد يكون الموضوع للبعض قديم ومعروف لاكن لتذكير وان وجد من الزملا لم يطلع علية يكون عندة معرفة لبعض بنود اللائحه
أ مؤسسة البريد لجديدة بعد التعديلات مؤسسة التامينات الاجتماعية وقدتم تعميم معا لى وزير العمل رقم 51 فى 1/12/1426هـ علىمؤسسة البريد السعودى بتطبيق تلك التعليمات على المؤظفين المؤسسة البريد فيما يتعلق بمايلى
المادة 68حددت عدد ساعات العمل35 ساعة فى الاسبوع(ب) شهر رمضان عدد الساعات(30) ساعة فقط
= الخميس والجمعة عطلة رسمية ذال يحدد ساعات الدوام بنسبةللحراس ومدى التناوب بينهم يحددة المحافظ
المادة( 69)
تبدى عطلة العيد رمضان 25/9 وتنتهى في5/10 شوال (ب) عيد الاضحى تبدى 5/12/ الحجه وتنتهى 15/12/ الحجة
اذابدية العطلة احد العيديين يو م احد فتبداء العطلةببداية الايجازة الاسبوعية السابقة ( ب) واذا نهاية العطلة احد العيديين هى يوم الثلاثاء فتنتهى العطلة بنهاية العطلة الاسبوعية= يعتبر اليوم الوطنى ايجازة رسمية اذا جاء يوم الجمعة فيكون السبت عطلة واذا صادف الخميس يون الاربعاء عطلة رسمية
[ المادة 70
للموظف 35 ايجازة عادية ويجوز صرف راتبها مقدم = يتمتع حتى بخمسة ايافى السنة ان رغب ولايجوز تمديد الاجازة اثر من مرة
لايجوز قطع ايجازة الموظف الابموافقة المحافظ ( كذالك يجوز للمحافظ حس ايام الغياب ن رصيد الموظف اذا كان هناك مبرر للغياب
المادة71
لايجوز تاخير الايجازات اكثر من ثلاثة اشهر يجب التمتع بها بعد ذالك المدة
المادة72
يجوز ظم الايجازات العادية 90 يوم فى السنة الواحدة وكذالك لمن خدم 25 سنة وما فوق يجوز لة التمتع120 يوم وكذالك لمن عمرة 50 سنة
المادة 73
يجوز طلب الايجازة العادية بعد الايجازة المرضية اذا حكم على الموظف بالسجن الذى لايستوجب الفصل حسبت بناء على رغبتة المدة التى يقضيها في السجن كلها او بعضها من ايجازتة العادية او الاستثنا ئية
المادة 74
لايستحق الموظف المدد التالية ايجازة عادية1= مدة الاجازة الاستثنا ئية 2= الايجازة الدراسية 3 الايجازة الاعارة
4 مدة الغياب من دون سند نظامى 5= اى مدد غياب اذا انتهت خدماته بنهاية فترة الغياب 6= مدة كف اليد =7 المدة التى يقضيها الموظف بالسجن وفقا (الفقرة 2 من المادة 73 )
المادة 75
يعوض الموظف عن رصيدة من الايجازات كاملة اذا انتهت خدم المو ظف بسب الوفة او العجز الصحى كامل رصيدة من الايجازات (ب)فيما عاد الحالتين أ= يعوض بحد اقصى عن رصيدة (180) يوم فقط
اذا كان خدمت الموظف قبل عام 1395هـ يعوضون كامل رصيدهم شرط ان لاقد تمتعوا بها فتصرف لهم
المادة 76
يحق لك التغيب عن عملك وفق الشروط التالية 1= مدة الامتحانات شرط اثبات ذالك بعد الامتحان 2=عدد 7 ايام اذا تزوج لمرة واحدة فقط3= يتغيب بعد اقتناع رئيسة يغيب خمسة ايام فى السنة لااى اسباب طارئه خلا السنة المالية كل عام
4= يو مان فى حالةولادة مولود لة او وفات الزوجة او احد الاصول او الفروع 5= اما الموظفة ايجازة وضع بكامل الراتب مدتها 40 يوم حد ادنا وحد ا اعلى 90 يوم من تاريخ الولادة ويكون بموجب تقرير طبى
ويحق لها كذالك ايجازة اموية ثلاث سنوات حد اعلى بربع الراتب لايقل عن 1500 ريال 6= يحق لها ايجازة عدة وفاة لمدة 4 اشهر براتب كامل
المادة 77
يستحق الموظف ايجازة مرضية في مدة اربع سنوات لا تتجاوز سنتين ست اشهر براتب كامل اما اذا كان هناك مرض خطير وفق تقرير طبى يستحق سنة كامل وثلاثة اشهر بنصف الراتب وكذالك ثلاثة اشهر بربع الراتب وستة اشهلر بدون راتب
المادة 78
المادة 79
المادة 80
المادة 81
المادة 82
المادة83
الحقيقة مواد كلها لصالح الموظف واما لمؤسسة وتنظيم جيد ومن يرغب ان يتعرف على بعض الذي لم نتطرق الية من المواد فعلية ان يطلب من ادارتة تعميم الذى صدر لجميع المكاتب برقم 812 في 21/2/1427هـ من معالى الرئيس المؤسسة البريد السعودى للجميع وفقنا الله واياكم ولكم خالص تقديرى واحترامى وان نقص معلومة او عدم اكتمال التعميم المعذرة طويل جدا لخصنا وكما اشرنا موجود فى كل مكتب بريد كامل وواضح ما عليك وما لك عزيزى الموظف