يحتفظ الموظف برصيده من الاجازات العاديه قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء

نفاذ قرار مجلس الوزراء اعتبارا من 1437/12/30

ويجب ان يتمتع الموظف باجازته العاديه خلال 60 يوما من سنة استحقاقها وذلك بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء