- نص المادة رقم (76/فقرة1) من لائحة موظفي ومستخدمي التأمينات الاجتماعية يتضمن عبارة عامة بأن الموظف له الحق في التغيب براتب كامل (المدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي) ، ويظل العام على عمومه ولا يخصص بلا مخصص .
- وبالتالي لا يستقيم تقييد مدة التغيب لأداء الامتحان في الأيام الفعلية لأداء الامتحان لأن ذلك يخالف الهدف الأساسي من منح الإجازة وهو الاستعداد في اليوم السابق للامتحان وليس مجرد الحضور في نفس يوم الامتحان .
- لذلك فإن التفسير الذي انتهى إليه سعادته يدل على حرصه على أبنائه ويستحق الشكر والثناء عليه لأنه أخذ بالتفسير الأصلح على خلاف بعض المسئولين الذي يميلون إلى التفسير الضيق للنصوص مما يؤدي إلى خروجها عن مقتضاها .