هل الزامي الاحتفاظ بثلاث اشهر فقط من الاجازات ؟؟
ومن لديه اكثر من ثلاث اشهر اخدهم باسرع وقت ولا يلغونهم علي ؟؟
وشكراً للجميع
Thumbs Up/Down |
Received: 0/0 Given: 0/0 |
هل الزامي الاحتفاظ بثلاث اشهر فقط من الاجازات ؟؟
ومن لديه اكثر من ثلاث اشهر اخدهم باسرع وقت ولا يلغونهم علي ؟؟
وشكراً للجميع
من مواضيع الساحل الشرقي :
Thumbs Up/Down |
Received: 0/0 Given: 0/0 |
اخي العزيز الساحل
لك الحق اذارغبت بالاحتفاض بالاجازه لمدة ثلاثة شهور
وليس الزاما ولكن لايحق لك الاحتفاض باكثر من ثلاة شهورفقط وهذا قرا ديوان الخدمه المدنيه
( (أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن آلية جديدة للتعامل مع الإجازات العادية لموظفي الدولة، إذ جرى تعديل المادة الأولى من لائحة الإجازات، بحيث يستحق الموظف إجازة عادية مدتها 36 يوماً سنوياً براتب كامل بحسب آخر راتب تقاضاه، ويجوز صرف راتبه مقدماً إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها شهراً فأكثر، ويرخص له بهذه الإجازة سنوياً سواء لفترة واحدة أو أكثر أو على فترات على ألا تقل فترة التمتع عن خمسة أيام.
وحذرت في تعميم بحسب الحياة من عدم جواز تمديد الإجازة أكثر من مرة، ولا يؤجل التمتع بها أكثر من ثلاثة أعوام، إذ إن على الموظف التمتع بإجازته السنوية بما لا تقل عن 36 يوماً، وعلى الإدارة إتاحة الفرصة للموظفين للتمتع بإجازتهم من خلال وضع برنامج سنوي يتماشى مع مصلحة العمل.
وشدد «التعميم» الذي وزع على وزارات الدولة والقطاعات الحكومية على أنه في حال تقدم الموظف بطلب التمتع بالإجازة العادية، فعلى الجهة صاحبة الصلاحية الموافقة عليها وعدم رفضها، ويجوز تأجيل التمتع بها لحاجة العمل بما لا يتجاوز 90 يوماً من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة، على أن تتخذ الجهة ما يلزم نحو تأمين من يقوم بعمله خلال فترة الإجازة.))
ارجو ان اكون افدتك وافدت الاخوه الزملاء
بمنتدانا والله يوفق الجميع
من مواضيع aboazez :
- صرف بدل السكن لمنسوبي البريد السعودي
- عاجــــــــل: زيادة الــــــــــرواتب لموظفي...
- مبروك صرف 5 رواتب لموظفي البنـود نهـاية ذي...
اللهم انك عفو كريم
تحب العفو فاعفوعني
في الدنيا والآخره
Thumbs Up/Down |
Received: 0/0 Given: 0/0 |
ياحبيبي الكل فهم التعميم بالخطأ
التعميم لم يتطرق لمدة حفظ الإجازه لم يقول 3 أشهر ولا 6 أشهر
التعميم يقول ( ولا يؤجل التمتع بها أكثر من ثلاثة أعوام ) والتفسير واضح انا لو طلعت هذه السنه 36 يوم
والسنه اللي بعدها ماطلعت واللي بعدها أيضاً ماطلعت وفي الثالثه يحق لي أطلع 36 يوم يعني وفرت كم...... واضح ( 72 يوم )
وجينا في السنه الخامسه وماطلعت إجازه وفي السادسه كذلك ماطلعت إجازة في السابعه لازم أطلع إجازه 36 يوم والآن كم صار التوفير
عندي ( 144 يوم ) وهكذا ان شاء الله توفر لك أي رصيد المهم في نهاية الأمر مالك تعويض في نهاية الخدمة الا 6 أشهر ولو تبقى عندك رصيد ماراح تستفيد منه .
للعلم والإحاطه .......... أخوكم ناصح صح
Thumbs Up/Down |
Received: 0/0 Given: 0/0 |
شكراً على التوضيح
من مواضيع الساحل الشرقي :
Thumbs Up/Down |
Received: 0/0 Given: 0/0 |
أعتقد أخي الكريم بأن تفسيرك للتعديل يخالف ما نص عليه .. حيث يترتب على عدم التمتع بالإجازة خلال ثلاث سنوات سقوطها من رصيد الإجازات العادية للموظف (لاحظ نص المادة بالخط الأحمر)
وقال التعميم في تعديله المادة الأولى من لائحة الإجازات لتكون فقرتين وفقا للنص: يستحق الموظف إجازة عادية مدتها 36يوما، عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه ويجوز صرف راتبها مقدما إذا كانت مدة الإجازة شهرا فأكثر، حيث يرخص له بهذه الإجازة سنويا سواء لفترة واحدة أو على فترات، على أن لا تقل فترة التمتع عن خمسة أيام، ولا يجوز تمديد الإجازة أكثر من مرة واحدة، ولا يؤجل التمتع بها أكثر من ثلاث سنوات، كما أنه على الموظف التمتع بإجازته السنوية بما لا يقل عن(36)يوما خلال ثلاث سنوات، كما أنه على الإدارة إتاحة الفرصة للموظفين للتمتع بإجازاتهم السنوية من خلال وضع برنامج سنوي.
وإذا تقدم الموظف بطلب إجازته العادية فعلى الجهة صاحبة الصلاحية الموافقة عليها وعدم رفضها، ويجوز لها التأجيل في حالة حاجة العمل بما لا يتجاوز (90) يوما من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة، على أن تتخذ الجهة مايلزم نحو تأمين من يقوم بعمله خلال فترة الإجازة ، وفي حال عدم تقدم الموظف بطلب هذه الإجازة فعلى الجهة إصدار قرار بمنحها له دون الرجوع إليه، وإبلاغه بالقرار وأن عليه التمتع بها وإلا سقطت مدتها من رصيده من الإجازات العادية، ولا يجوز له فيما بعد المطالبة بها أو التعويض عنها في نهاية الخدمة.
Thumbs Up/Down |
Received: 0/0 Given: 0/0 |
إذا كان الاستفسار عن مدد الإجازة العادية التي يستطيع الموظف الاحتفاظ بها للاستفادة منها عند التقاعد ، فقد نصت المادة الخامسة من لائحة الإجازات على (يعوض الموظف عن رصيده من الاجازات العادية المستحقة بعد انتهاء خدمته حسب آخر راتب تقاضاه وفقاً للترتيب التالي:
أ- اذا انتهت خدمته بسبب الوفاة او العجز الصحي فيعوض عن كامل رصيده من الاجازات
ب- فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا انتهت خدمة الموظف فلا يعوض عن اكثر من مائة وثمانين (180) يوما من الاجازات العادية أو على مدة الاجازة التي يستحقها وقت نفاذ نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1/2/1391هـ أيهما أكثر.
- وهذه المادة تسري بحق من لديه رصيد إجازات سابق قبل صدور قرار تعديل المادة الأولى من اللائحة المشار إليه في المشارة السابقة (الرصيد السابق لا يسري عليه التعديل) لأن الأنظمة لا تسري على الوقائع بأثر رجعي .
- أما بعد تعديل اللائحة فمن ليس لديه رصيد سابق فلن يستطيع الاحتفاظ بأكثر من ثلاثة أشهر طبقاً للنص المعدل .
Thumbs Up/Down |
Received: 0/0 Given: 0/0 |
من مواضيع البتار :
Thumbs Up/Down |
Received: 0/0 Given: 0/0 |
من مواضيع aboazez :
- صرف بدل السكن لمنسوبي البريد السعودي
- عاجــــــــل: زيادة الــــــــــرواتب لموظفي...
- مبروك صرف 5 رواتب لموظفي البنـود نهـاية ذي...
اللهم انك عفو كريم
تحب العفو فاعفوعني
في الدنيا والآخره
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)