ثالثا : اذا رغب المعار الخاضع لنظام الخدمة المدنية - الذي اجتاز اختبار تقويم مستوى الاداء او لم تر الشركة ضرورة لخضوعه لهذا الاختبار - في الانتقال للعمل في الشركة وفقا لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية , فيعامل وفق ما يلي :
1- من تقل خدماته عن عشرين سنة , تنهى خدماته ويعامل - وفق رغبته - باحد البديلين الآتيين :
أ - تصفية حقوقه التقاعدية - بناء على طلبه - بحسب المادتين رقم ( 18 /2 ) و رقم ( 23 ) من نظام التقاعد المدني , واعادة تعيينه في الشركة , وذلك وفقا للاجور والمزايا التي يقرها مجلس ادارة الشركة , بشرط الا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة او الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص .
ب - اعادة تعيينه في الشركة وذلك وفقا للاجور والمزايا التي يقرها مجلس ادارة الشركة , بشرط الا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة او الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص , وضم خدماته بناء على طلبه في نظام التقاعد المدني الى خدماته الجديدة في نظام التامينات الاجتماعية , وذلك بحسب نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية .
2- من تبلغ خدماته المحتسبة للتقاعد عشرين سنة فاكثر تنهى خدماته , ويعامل - وفق رغبته - بأحد البديلين الآتيين :
أ- إحالته الى التقاعد المبكر - بناء على طلبه - بحسب المادة ( 18/1 ) من نظام التقاعد المدني , وإعادة تعيينه في الشركة , وذلك وفقا للاجور والمزايا التي يقرها مجلس ادارة الشركة , بشرط الا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة او الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص .
ب - إعادة تعيينه في الشركة , وذلك وفقا للاجور والمزايا التي يقرها مجلس ادارة الشركة , بشرط الا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة او الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص , وضم خدماته - بناء على طلبه - في نظام التقاعد المدني الى خدماته الجديدة في نظام التامينات الاجتماعية , وذلك حسب نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية .
1- لا تطبق الاجراءات الواردة في الفقرتين (1) و (2) من البند (ثالثا) من هذه القواعد الا بعد انتهاء اللجنة المنصوص عليها في البند (سادسا) من هذه القواعد من أعمالها , واعتماد توصياتها ..
البند سادسا بعد التعديل :
وافق مجلس الوزراء على تعديل البند ( سادساً ) من القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 18/7/1429هـ وقد تضمن نص البند (سادساً) بعد التعديل عدداً من الإجراءات من أهمها :
1 - تشكيل لجنة دائمة في المؤسسة العامة للتقاعد بمشاركة وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص .
2 - تتولى هذه اللجنة مهمة إجراء دراسات متكاملة عن التكاليف المالية التي قد تنشأ نتيجة لتطبيق هذه القواعد على موظفي القطاع المستهدف بالتخصيص والتي قد يتحملها أي من نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية واقتراح الحلول الممكنة لتمويل هذه التكاليف على أن تتحمل الجهة المشرفة أو التابع لها القطاع المستهدف بالتخصيص التكاليف اللازمة لإجراء الدراسات الإكتوارية .
3 - تتولى المؤسسة العامة للتقاعد الدعوة إلى اجتماعات اللجنة في كل حالة تخصيص وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار المجلس الاقتصادي الأعلى باعتماد البرنامج التنفيذي لتخصيص القطاع المستهدف على أن تتولى الجهة المختصة تزويد المؤسسة العامة للتقاعد بنسخة من ذلك القرار .
4 - على اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ بدء أول اجتماعاتها حيال القطاع المستهدف بالتخصيص وعلى المؤسسة العامة للتقاعد رفع نتائج ما تتوصل إليه اللجنة إلى مجلس الوزراء .