اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وادي السليكون مشاهدة المشاركة
لا يوجد ماده في نظام الخدمه المدنيه تثبت هذت الادعاء. الا اذا كان مسؤلي الديوان اصابهم ما اصاب مسؤلي البريد . و يحق للموظف ان يحتفظ باجازته مهما كان عدد الاشهر الا انه لايعوض الا عن ثلاثة اشهر في نهاية خدمته.
:

لا فيه يالحبيب , ولا هو ادعاء .. الخبر بالنص منسوخ من المادة الأولى لنظام الإجازات .
والمشكلة كانت في العنوان .. ( تسقط ) !!

هذا كتاب إلكتروني فيه جميع لوائح وتنضيمات الإجازات

http://www.mcs.gov.sa/McsImages/Vac.pdf

يعطيك العافية أخوي يحي ,,