زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير وكبير ذكر او انثى حر وعبد

لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال 0( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
صاعا من تمر او صاعامن شعير على الذكر والانثىوالصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين وامر ان تؤدى الزكاة قبل خروج الناس لصلاة العيد متفق عليه)

وزكاة الفطر ليس لها نصاب بل يجب على المسلم اخراجها عن نفسه واهل بيته من اولاده وزوجاته ومماليكه اذا فضلت عنقوته وقوتهم يومه وليلته


والواجب اخراجها قبل صلاة العيد ولايجوز تاخيرها عن ذالك ولابأس باخراجها قبل العيد بيوم او يومين


وجنسها قوت اهل البلد ايا كان من تمر او بر او دخن او غير ذالك

مقدارها صاع عن كل مسلم والصاع يقارب كيلوين ونصف

لمن تصرف تصرف للفقراء والمساكين في بلد المزكي حال ادائها استحبابا لماثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال (فرض رسوالله صلى الله عليه وسلمزكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث
وطعمة للمساكين من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبوله ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقه من الصدقات) رواه ابو داوود

لايجوز اخراج زكاة الفطر نقودا

وهنا اذكر ان يجب اخلاص العمل لله تعالى قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات
وانما لكل امرىء مانوى متفق عليه

نسال الله ان يتقبل منا ومنكم وان يهدينا الصراط المستقيم

وان يعفو عنا ويغفر لنا اخوكم حقاني