اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاعلامي مشاهدة المشاركة
(((( تقويم الاداء الوظيفي للموظفين ))))

وزارة الخدمة المدنية تستقبل شكاوى وتظلم من موظفين وموظفات عبر الاتصالات الهاتفية بالوزارة، إلى جانب ما يُنشر من شكاوى عبر وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية،
مجلس الخدمة المدنية يعمل باستمرار على تعديل وتطوير لائحة تقويم الأداء الوظيفي

مخالفة بعض المدراء والمشرفين الإداريين بمنع موظفيهم من الاطلاع على تقارير الأداء الوظيفي المعدَّة عنهم، وجعلها سرية، من التجاوزات الإدارية للنظام، في تطبيق لائحة تقويم الأداء الوظيفي

شكوى الموظفين والموظفات من "سرية تقارير أدائه الوظيفي إلى جهل مديريهم بما تضمنته لائحة تقويم الأداء الوظيفي، أو لتخوفهم من ردة فعل موظفيهم على النتائج السلبية لتقويم أدائهم الوظيفي، أو لاتخاذهم سياسة عدم الشفافية في تعاملهم معهم.

الفقرة العاشرة من المادة 36 من لائحة تقويم الأداء الوظيفي تضمنت النص التالي:"على الرئيس المباشر إطلاع الموظفين على تقويم الأداء الوظيفي المعدّ عنهم هو تطبيق لنص الفقرة العاشرة من المادة 36 من لائحة التقويم الوظيفي؛حتى يعرف الموظف مواطن القوة والضعف لديه، مشيرا إلى إجازة -الفقرة الحادية عشرة من المادة 36 من لائحة تقويم الأداء الوظيفي- لتظلم الموظف المعد عنه التقويم بدرجة "غير مرضي"، خلال 15 يوما من تاريخ تزويده بنسخة منه إلى الرئيس الأعلى في الجهاز؛ ليحيل تظلمه إلى لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين، يكون مدير شؤون الموظفين من بينهم ويرأسها أكبرهم
مرتبة؛ على أن يتولى مدير شؤون الموظفين التحضير لاجتماعاتها وتقوم اللجنة بفحص التظلم خلال شهرين على الأكثر من تاريخ استلامه، وترفع توصياتها إلى رئيس الجهاز المختص، فإذا لم تبت اللجنة في موضوع التظلم خلال هذه الفترة، يعرض الأمر على رئيس الجهاز ليتخذ القرار الذي يراه خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للجنة، وتكون مداولات اللجنة سرية، كما يجوز للجنة مناقشة الرؤساء المعنيين والموظفين المتظلمين، ويكون قرار رئيس الجهاز المختص نهائيا. تزويد الموظف بنسخة من تقويم الأداء الوظيفي المعدّ عنه بعد اعتماده"، موضحا أن الاطلاع المنصوص عليه في هذه المادة يعني إحاطة الموظف بنتيجة تقويم أدائه السنوي دون أي طلب منه؛ ليتمكن من معرفة وجهة نظر الإدارة حوله؛ لتحسين وضعه والإشادة به عند تميزه.
تقويم الأداء الوظيفي المعدّ للموظف او الموظفه هو تطبيق لنص الفقرة العاشرة من المادة 36 من لائحة التقويم الوظيفي؛حتى يعرف الموظف مواطن القوة والضعف لديه،
الفقرة الحادية عشرة من المادة 36 من لائحة تقويم الأداء الوظيفي- لتظلم الموظف المعد عنه التقويم بدرجة "غير مرضي"، خلال 15 يوما من تاريخ تزويده بنسخة منه إلى الرئيس الأعلى في الجهاز؛ ليحيل تظلمه إلى لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين، يكون مدير شؤون الموظفين من بينهم ويرأسها أكبرهم مرتبة؛ على أن يتولى مدير شؤون الموظفين التحضير لاجتماعاتها وتقوم اللجنة بفحص التظلم خلال شهرين على الأكثر من تاريخ استلامه، وترفع توصياتها إلى رئيس الجهاز المختص، فإذا لم تبت اللجنة في موضوع التظلم خلال هذه الفترة، يعرض الأمر على رئيس الجهاز ليتخذ القرار الذي يراه خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للجنة، وتكون مداولات اللجنة سرية، كما يجوز للجنة مناقشة الرؤساء المعنيين والموظفين المتظلمين، ويكون قرار رئيس الجهاز المختص نهائيا
اتمنى من المدراء ادراك ذلك
وتطبيقه وعلى الموظقين وعي هذه الانظمه وعدم السكوت على المدير المخالف لهذه الانظمه
وشكرا