الضوابط :

1-يعطى الموظف مرتبة زيادة عن كل ثلاث سنوات خبرة مسجلة في التأمينات الإجتماعية .
2- لاتحتسب الخبرة التي بعد الحصول على أخر مؤهل .
3- تحتسب الخبرة بحد أقصى 9 سنوات .
4- يعطى من يحمل الثانوية العامة فقط المرتبة ( الرابعة ) .
5- يعطى من يحمل المتوسطة المرتبة ( الثانية ) .
6- يعطى من يحمل الإبتدائية المرتبة ( الأولى ) .
7- يعطى من يحمل الثانوية التجارية المرتبة ( الخامسة ) .
8- يعطى من يحمل معهد المراقبين الفنيين المرتبة ( الخامسة ) .
9- يعطى من يحمل بكالريوس ( نظري ) المرتبة ( السادسة ) .
10- يعطى من يحمل بكالريوس ( علمي ) المرتبة ( السابعة ) .
11- يعطى من يحمل دبلوم بعد الثانوية العامة لمدة ( سنتين ) ( نظري ) المرتبة ( الخامسة ) في حالة موافقة المسمى للشهادة .
12- يعطى من يحمل دبلوم بعد الثانوية العامة لمدة ( سنتين ) ( علمي ) المرتبة ( السادسة ) في حالة موافقة المسمى للشهادة .
13- المقصود بـ ( في حالة موافقة المسمى للشهادة ) أي أنه مثلاً عند تثبيت شخص يحمل دبلوم ( تقنية شبكات ) على مسمى ( كاتب ) لا يستفيد من الدبلوم ويعطى المرتبة الرابعه أما في حالة كون المسمى ( فني صيانة حاسب ) أو ( مساعد مبرمج ) أو ( فني شبكات ) فيعطى المرتبة السادسة .
14- المراتب الموضحه للمؤهل أعلاه حسب الشهادة والخدمة التي بعد الشهادة كل ثلاث سنوات بمرتبة بحد أقصى ( 9 ) سنوات .
15- من يحمل ثانوية عامة وأثبات قدرة يعطى المرتبة الخامسة في حالة كون المسمى يحتاج إلى أثبات قدرة مثل ( مسجل معلومات ) ( ناسخ أله ) .
16- أثبات القدرة أما دورة تدريبية لمدة ( ستة أشهر ) أو ( خبرة سنة ) .
17- لاتحتسب الخبرة بعد تاريخ صدور الأمر بالترسيم .
18- تحتسب الشهادة حتى بعد تاريخ صدور الأمر بالترسيم ولاكنها تلغي الخدمة التي قبلها .