النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: حقوق الموظف إذا كلف خارج وقت العمل أو مايسمى بد ل عمل السبت اليوم بيوم

العرض المتطور

المشاركة السابقة المشاركة السابقة   المشاركة التالية المشاركة التالية
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    البريد
    المشاركات
    35
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0

    Angry حقوق الموظف إذا كلف خارج وقت العمل أو مايسمى بد ل عمل السبت اليوم بيوم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أخواني فيه نظام بالبريد فقط وخصوصا بمراكز المعاجة الذين هم يعتبرون مشغلين البريد لأن العمل كله عليهم سواء بالترحيل أو بالصناديق أو بالطرود
    بحيث يكلف الموظف بعمل السبت ويعوظونك بيوم بدل عنه ولا يمكن أن يعطونك يومين لأن أصلا هذا اليوم هو حق رسمي لك أجازه فكيف يأخذون أفضل يوم يجلسه الموظلف مع أسرته ويعوضونك بيوم أنت لاترغب به حيث أنك تجلس وحيدا وكل منهم حولك بأعمالهم وأذا طلبت تعويض مادي قالو البند لايسمح
    فبحثت ووجد ماينص بذلك ولكن كان ودي بألاصل من مؤسسة البريد السعودي والموارد البشريه خاصة بحيث يكون مستند رسمي يمكن الرجوع له عند المطالبه بحقوقنا وكذلك من المنطقه التي تطالب بالعمل ومايهمها حال الموظف وأرجو ممن لديه نظام ومستند رسمي يخص مؤسسة البريد يطرحه لنا لكي أطالب بحقي وكل يأخذ حقه
    أم ماوجدته فهو كالتالي :
    الفصـل الـثـالث
    التعـويض عـن العمـل خـارج وقـت الـدوام الـرسمـي
    المــادة (53)
    يصرف للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي أو أثناء العطل الرسمية مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية بالشروط التالية:
    1- صدور موافقة من المحافظ على قيام الموظف بالعمل الإضافي وفقا للإجراءات التي يحددها.
    2-أن يكون العمل الإضافي ضروريا ولا سبيل لانجازه أثناء وقت الدوام الرسمي ولم يكن ناتجا عن إهمال الموظف
    3-أن يكون الموظف من شاغلي المرتبة (48) فأقل، ومع ذلك يجوز بقرار من المحافظ تكليف الموظف من مرتبة أعلى، بالعمل الإضافي في حالات الضرورة التي يقدرها
    المــادة (54(
    1 - يكون احتساب المكافأة عن العمل الإضافي على أساس أن الساعة الواحدة منه براتب ساعة من عمله الأساسي، وباعتبار أن المعدل الشهري لساعات العمل (150) مائة وخمسون ساعة وبشرط ألا يزيد ما يصرف للموظف في الشهر عن 25% من راتبه الشهري.
    2- ويعطى الموظف الذي يكلف بالعمل أيام العطل والأعياد مكافأة عن عمله وفقا لساعات العمل المكلف بها خلال تلك الأيام بحد أقصى 50% ( خمسون بالمائة) من راتبه اليومي عن كل يوم،ويمنح هذه المكافأة علاوة على ما قد يكون مستحقا له طبقا للأحكام السابقة.
    3- يصرف للموظف المكلف بالعمل الإضافي بدل انتقال يومي يقدر بما يساوي 1.30 من بدل الانتقال الشهري المحدد بالمادة (42) من هذه اللائحة

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    شركه
    المشاركات
    60
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    عند مدير مركز المعالجه ( عبيد الله المطيري ) و المشرف ( سامي الشمري ) ولا انسى مدير المنطقه ( الدلقان )

    فقد اجبروا اغلب موظفي المعالجه على دوام السبت مقابل ( الخروج بدري ) او ( الحضور متاخر ) على اي بند هذا النظام اخوي او الماده الي تنص على مثل ها الحركه ؟؟

    تحياتي لك

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2013
    الدولة
    موظف
    المشاركات
    284
    Thumbs Up/Down
    Received: 8/17
    Given: 0/0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بارق نجد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أخواني فيه نظام بالبريد فقط وخصوصا بمراكز المعاجة الذين هم يعتبرون مشغلين البريد لأن العمل كله عليهم سواء بالترحيل أو بالصناديق أو بالطرود
    بحيث يكلف الموظف بعمل السبت ويعوظونك بيوم بدل عنه ولا يمكن أن يعطونك يومين لأن أصلا هذا اليوم هو حق رسمي لك أجازه فكيف يأخذون أفضل يوم يجلسه الموظلف مع أسرته ويعوضونك بيوم أنت لاترغب به حيث أنك تجلس وحيدا وكل منهم حولك بأعمالهم وأذا طلبت تعويض مادي قالو البند لايسمح
    فبحثت ووجد ماينص بذلك ولكن كان ودي بألاصل من مؤسسة البريد السعودي والموارد البشريه خاصة بحيث يكون مستند رسمي يمكن الرجوع له عند المطالبه بحقوقنا وكذلك من المنطقه التي تطالب بالعمل ومايهمها حال الموظف وأرجو ممن لديه نظام ومستند رسمي يخص مؤسسة البريد يطرحه لنا لكي أطالب بحقي وكل يأخذ حقه
    أم ماوجدته فهو كالتالي :
    الفصـل الـثـالث
    التعـويض عـن العمـل خـارج وقـت الـدوام الـرسمـي
    المــادة (53)
    يصرف للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي أو أثناء العطل الرسمية مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية بالشروط التالية:
    1- صدور موافقة من المحافظ على قيام الموظف بالعمل الإضافي وفقا للإجراءات التي يحددها.
    2-أن يكون العمل الإضافي ضروريا ولا سبيل لانجازه أثناء وقت الدوام الرسمي ولم يكن ناتجا عن إهمال الموظف
    3-أن يكون الموظف من شاغلي المرتبة (48) فأقل، ومع ذلك يجوز بقرار من المحافظ تكليف الموظف من مرتبة أعلى، بالعمل الإضافي في حالات الضرورة التي يقدرها
    المــادة (54(
    1 - يكون احتساب المكافأة عن العمل الإضافي على أساس أن الساعة الواحدة منه براتب ساعة من عمله الأساسي، وباعتبار أن المعدل الشهري لساعات العمل (150) مائة وخمسون ساعة وبشرط ألا يزيد ما يصرف للموظف في الشهر عن 25% من راتبه الشهري.
    2- ويعطى الموظف الذي يكلف بالعمل أيام العطل والأعياد مكافأة عن عمله وفقا لساعات العمل المكلف بها خلال تلك الأيام بحد أقصى 50% ( خمسون بالمائة) من راتبه اليومي عن كل يوم،ويمنح هذه المكافأة علاوة على ما قد يكون مستحقا له طبقا للأحكام السابقة.
    3- يصرف للموظف المكلف بالعمل الإضافي بدل انتقال يومي يقدر بما يساوي 1.30 من بدل الانتقال الشهري المحدد بالمادة (42) من هذه اللائحة
    اولا.. لازالت المؤسسة تدار تحت مسمى رئيس وليس محافظ إسوة بمؤسسة التامينات الاجتماعية, ومؤسسة التدريب المهني, ومؤسسة النقد ووووو..الخ!
    ثانيا.. ترقية مدير منطقة الرياض كلفته الكثير عندما عمل الحفلة المخجلة في البر خارج منطقة الرياض ودعى إليها كبار مسؤولي المؤسسة من مدنيين وعسكريين وقد قام بإستئجار كرفان وهذا مكلف وخنق البنود الخاصة بالمنطقة!
    ثالثا .. أي مسؤول يوافق على حضور مناسبات مثل هذه يعتبر اشتروه وخاصة انها ترقية وتقفيز غير مستحقة وغير نظامية على حساب الآخرين لأننا لازنا مؤسسة حكومية حسب تصريح صاحب القرار الحكيم, هي ليست مناسبة عامة, او حفلة زواج, لكي يلبي الدعوة من اجل التكافل الاجتماعي!!

    من مواضيع ابو نواس :


    معلومات الموضوع

    الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

    الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

    المواضيع المتشابهه

    1. هذا من ابسط حقوق الموظف ياسعادة النائب....
      بواسطة وادي السليكون في المنتدى ســاحة منسوبي البريــد
      مشاركات: 22
      آخر مشاركة: 09-20-2008, 09:27 AM
    2. السماح للسعوديين بالعمل الحر خارج وقت الدوام
      بواسطة همس في المنتدى ســاحة منسوبي البريــد
      مشاركات: 10
      آخر مشاركة: 09-08-2008, 04:39 AM
    3. حقوق الموظف
      بواسطة بركان العشق في المنتدى ســاحة منسوبي البريــد
      مشاركات: 4
      آخر مشاركة: 07-28-2008, 05:28 PM
    4. واجبات الموظف المدني .. أداء العمل بأمانة بدون استغلال للنفوذ
      بواسطة ابو حسن في المنتدى ساحة البريد العامة
      مشاركات: 2
      آخر مشاركة: 06-17-2008, 03:19 PM
    5. الترسيم واكل حقوق الموظف
      بواسطة كلمة حق في المنتدى ســاحة منسوبي البريــد
      مشاركات: 0
      آخر مشاركة: 11-25-2007, 08:01 PM

    الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

    ضوابط المشاركة

    • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
    • لا تستطيع الرد على المواضيع
    • لا تستطيع إرفاق ملفات
    • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
    •  
    تعرف علينا
    الساحة البريدية منتدى لمنسوبي البريد
    للتعارف فيما بينهم ، وتبادل الآراء والأفكار
    وطرح المشكلات وإيجاد الحلول لها
    إن ما يطرح في الساحة البريدية هو تحت مسئولية العضو نفسه ،
    والساحة البريدية تخلي مسئوليتها تماما من أي نشر أو طرح غير مسئول ،
    ومع ذلك نحن نبذل قصارى جهدنا للسيطرة والتحكم بكل ما يطرح حسب استطاعتنا ،
    ونرحب بأي تواصل عبر البريد الالكتروني لإدارة الساحة
    arapost@hotmail.com
    تابعنا
    للتواصل معنا
    arapost@hotmail.com