باطل وغير قانوني محضر الترقيات الذي صدر بتاريخ ١.شهر ٤ عام ٢٠٢٠
محضر الترقيات الذي صدر بتاريخ ١.شهر ٤ عام ٢٠٢٠.وخص قطاعات محددة وموظفين معينين دون بقيةإدارات والقطاعات الأخرى محضر غير قانوني ..فأولا يجب إن كان هناك ضوابط جديدةللترقية أن تعمم على جميع موظفي البريد بضوابطها وآلية الترقيات وآلية احتساب نقاط الترقية. ثانيا تطبق هذه الضوابط والآلية على جميع الموظفين دون تخصيص موظفين أو قطاع بعينه فهم سواء في استحقاق الترقية عند توافر استحقاقها لكل موظف على حدة. والملاحظ في التعميم هنا هو اشتراط شرط واحد للترقيةهو مضى المدة الزمنية للترقية وهذا يشمل موظفين كثير قد امضوا المدة الزمتية .وقد نصت لائحة التأمينات على توضيح ضوابط الترقية وآلية المفاضلة..فبناء عليه.إن صدور محضر الترقيات وفقا للتعميم الذي أرسل على ايميلات الموظفين بطريقته البدائية الغير قانونية((عفوا متأكد أنه لم يؤخذ رأي القانونية في ذلك)والغير منضبطة بضوابط معروفة ومحددة وخصص قطاعات محددة أو موظفين محددين باطل قانونيا.وفيه اجحاف وظلم .فعليه وبناء على التعميم المرسل الذي حدد شرطا وضابطا واحد للترقية وهو مضي المدة المحددة للترقية يحق لكل من أمضى المدة أولا التقدم بإيميل عاجل للموارد البشرية. (قطاع المال البشري)وإن تمت ترقيته وإلا فله حق التقدم للمحكمة الإدارية بطلب الترقية وسوف يكسب الترقية بإذن الله
ملاخظة نظامية على محضر للترقيات الصادر في ١ شهر ٤ عام ٢٠٢٠
نصت لائحة التأمينات على وجوب وضع ضوابط ومعايير لترقية الموظفين وتعلن للجميع. وعند تساوي النقاط تكون هناك مفاضلة وفق آلية واضحة..وإن المحضر المشار إليه خال من ضوابط ومعايير الترقية..لذا هو غير قانوني..وحتى القانونية أظن أتوقع أنها لم تطلع عليه أو يؤخذ رأيها في المعايير .لذا لك حق التقدم ولو ايميل لقطاع الموارد البشرية أو قطاع رأس المال البشري بالتظلم. ومن ثم إذا لم ترقى تتوجيه للمحكمة الإدارية تنصفك
يا اخي افهم الأنظمة. وانا اعلم بها
أولا بلا شك أن الترقية عند مضي المدة النظامية ليست حق مكتسب مباشر. لكن النقاش هو ما تم الوقوع به من خطأ قانوني من قبل قطاع رأس المال البشري من إصدار قرار ترقية موظفي العمليات والتوزيع بمجرد مضي المدة الزمنية لهم. دون غيرهم..ولم يتم وضع معايير الترقية وآليتها. وآلية احتساب نقاط كل موظف..فمن هذا المنطلق وهو تخصيص موظفين دون غيرهم بلا نص قانوني يحصر الترقية بهم ..هنا إشكال القانوني..يا صاحبي..لذا وبناء على اشتراط قرار الترقيات الصادر بتاريخ ١ شهر ٤ عام ٢٠٢٠ وهو مضي المدة الزمنية فقط...ولم يكشف التعميم. ولم يوضح أي شروط أو معايير أخرى .فبناء عليه وجوب التساوي بالترقية لكل من أمضى المدة الزمنية فقط..باعتبار أن هذا هو الشرط الذي جاء بالتعميم وأكده مرارا..وعليك. التقدم بإيميل لقطاع رأس المال البشري بطلب الترقية إذا أنت ممن أمضى المدة الزمنية أسوة بزملاءك. فإن تمت الترقية وإلا فالتقدم للمحكمة بطلب المساواة وسوف تكسبها...